قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2004م بتنظيم تسجيل الأراضي الوقفية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بحصر ممتلكات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتاريخ 24/4/2004 وبتنسيب منها، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله برئاسة سيادة الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 10/5/2004، قرر ما يلي:
مادة (1)
على سلطة الأراضي العمل على التسجيل المجدد للأراضي الوقفية.

مادة (2)
تقوم سلطة الأراضي باستبدال مستخرج القيد بطابو، بناء على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/5/2004م الموافق:20 / من ربيع أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.