قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2004م بإزالة تعديات الهيئات المحلية على الاملاك الوقفية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بحصر ممتلكات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتاريخ 24/4/2004، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ برئاسة سيادة الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 10/5/2004، قرر ما يلي:
مادة (1)
على وزير الحكم المحلي العمل على إزالة التعديات الواقعة على الأملاك الوقفية من قبل الهيئات المحلية، وإبلاغ مجالسها بعدم منح رخص بناء أو تقديم أية خدمات بلدية للأراضي الوقفية المعتدى عليها.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/5/2004م الموافق:20 / من ربيع أول/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.