قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2004م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون رقم (9) لسنة 1998 بشأن اللوازم العامة ولا سيما المادة (14) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/8/2003، وعلى ما عرضه وزير المالية، ووزير الاقتصاد الوطني، ووزير الأشغال العامة والاسكان، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 19/4/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة العطاءات المركزية للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون المذكور على النحو التالي: السيد/ موسى الوزير رئيسا السيد/ زهير حسن سليم – مندوبا عن وزارة المالية نائبا للرئيس السيد/ د. وليد حسن – مندوبا عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا السيد/ توفيق سالم مكي – مندوبا عن وزارة الأشغال العامة والاسكان عضوا السيد/ عبد اللطيف وليد الشيخ حسن – مندوبا عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عضوا

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينتشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/4/2004 ميلادية الموافق:29 من صفر 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.