قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2004م بنقل موظفي هيئة استصلاح الأراضي وتطوير الأغوار


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (10) بتاريخ 8/9/2004، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 14/9/2004م تحت رقم (6/37) قرر ما يلي:
مادة (1)
بنقل موظفو هيئة استصلاح الأراضي وتطوير الأغوار التابعة لوزارة المالية إلى وزارة الزراعة.

مادة (2)
يوفر الدعم اللازم للدائر المعنية باستصلاح الأراضي في وزارة الزراعة لتتمكن من القيام بدورها بما في ذلك توفير مصاريف الوقود اللازم لتشغيل الآليات.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/9/2004 ميلادية الموافق:29 من رجب 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.