قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2004م بشأن إنشاء وحدة ترجمة فورية مركزية خاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه أمين عام مجلس الوزراء، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15/31)، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 19/7/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
إنشاء وحدة ترجمة/ ترجمة فورية مركزية خاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية تابعة لمجلس الوزراء.

مادة (2)
تكون اختصاصات وحدة الترجمة/ الترجمة الفورية كما يلي: 1. توفير خدمة ترجمة تخصصية للغات الأساسية التي تحتاجها السلطة الوطنية الفلسطينية (والدولة الفلسطينية مستقبل) في تعاملاتها مع الهيئات المانحة وفي علاقاتها الدبلوماسية ورسالتها الإعلامية، وترجمة كافة الوثائق التي تقدم لهم حسب الحاجة وتدقيقها من حيث اللغة والنص. 2. متابعة التدقيق القانوني للغة المستخدمة في الوثائق الرسمية إذا لزم الأمر وتقديم المشورة بشأن الصياغة والأسلوب. 3. الرقابة على اللغة المستخدمة في الاتفاقيات الموقعة من قبل السلطة وضمان انسجامها مع أهداف السلطة وعدم وجود ما يدعو للالتباس فيها مع تدعيم الرأي اللغوي بالرأي القانوني المناسب. وكذلك الرقابة على اللغة المستخدمة في العلاقات الدبلوماسية من قبل مختلف الناطقين باسم السلطة وطريقة ترجمتها إلى اللغات. 4. مرافقة المسئولين الفلسطينيين في مهامهم الرسمية (إذا دعت الحاجة) وتولى مهام الترجمة الفورية لهم. 5. ترجمة الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالحكومة مثل جلسات المجلس التشريعي، والمؤتمرات الصحفية وغير ذلك من الندوات التي يهتم بها الإعلام الغربي. 6. تولي الترجمة عن الطرف الفلسطيني في المؤتمرات الصحفية المشتركة بين أعضاء الحكومة الفلسطينية وأعضاء الحكومات/ الهيئات الأجنبية. 7. القيام بكافة المهام المتعلقة بالترجمة لهيئات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية. 8. توحيد اللغة المستخدمة منن قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بحيث يكون هناك توحيد لمعنى المفاهيم الخاصة بسياستها الخارجية بالتنمية والاستثمار، وغير ذلك بما ينسجم مع قوانينها وخططها الوطنية. 9. توفير خدمة الترجمة الفورية للمؤسسات الدولية لترجمة وثائقها الخاصة بتعاقدها مع السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك بموافقة الأطراف المعنية.

مادة (3)
يتم تخصيص الموارد المالية المطلوبة لتأسيس وتشغيل الوحدة في قانون الموازنة العامة لعام 2005م.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 19/4/2004ميلادية الموافق:2/جماد آخر/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.