قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2004م
بشأن إحياء يوم الأسير الفلسطيني
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى ما عرضه وزير شؤون الأسرى والمحررين،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/4/2004م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
يعتبر يوم 17 نيسان يوما وطنيا للأسير الفلسطيني تحتفي فيه المؤسسات الوطنية والشعبية.
مادة (2)
على وزارة التربية والتعليم العالي تخصيص جزء من الحصة الأولى في المدارس والمعاهد والجامعات للحديث عن الأسرى.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينتشر في الجريدة الرسمية.
صدر في رام الله بتاريخ: 12/4/2004 ميلادية
الموافق: 22 من صفر 1425 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.