قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2004م بشأن توقيع الإتفاقيات الثنائية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (2) بتاريخ 8/2/2004، وعلى تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (4) بتاريخ 24/3/2004، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/4/2004 قرر ما يلي:
مادة (1)
يمنع توقيع أي اتفاقية دولية ثنائية من قبل أي جهة رسمية فلسطينية، إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

مادة (2)
تعرض كافة الاتفاقيات الدولية الثنائية على وزارة التخطيط لإبداء ملاحظاتها قبل عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينتشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 12/4/2004 ميلادية الموافق:22 من صفر 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.