قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2004م بتمديد الإعفاءات للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين لا سيما المادة (24) منه، وعلى تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (4) بتاريخ 24/3/2004، وبناء على تنسيب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 12/4/2004 قرر ما يلي:
مادة (1)
تمنح المشاريع الحاصلة على إعفاء من ضريبة الدخل بموجب القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين ولم تستفد من الإعفاءات للسنوات المالية 2001، 2002، 2003، بسبب الإنتفاضة فترة تمديد للإعفاء إعتبارا من 1/1/2004 على النحو التالي: 1. المشاريع الحاصلة على إعفاء من ضريبة الدخل للسنة المالية 2001 وفقا للإعفاءات الصادرة عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار يتم تمديد الإعفاء لها لمدة سنة واحدة. 2. المشاريع الحاصلة على إعفاء من ضريبة الدخل للسنوات المالية 2001، 2002 وفقا للإعفاءات الصادرة عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار يتم تمديد الإعفاء لها لمدة سنتين. 3. المشاريع الحاصلة على إعفاء من ضريبة الدخل للسنوات المالية 2001، 2002، 2003 وفقا للإعفاءات الصادرة عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار يتم تمديد الإعفاء لها لمدة ثلاث سنوات. 4. لا يتم تمديد الإعفاء للفترة الزمنية التي تقل عن سنة مالية وفقا للإعفاءات الصادرة عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.

مادة (2)
تلتزم المشاريع للحصول على شهادة تمديد الإعفاء من ضريبة الدخل من قبل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، بتقديم براءة ذمة من الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وشهادة خصم مصدر من الإدارة العامة لضريبة الدخل حتى تاريخ 1/1/2004.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2004 ميلادية الموافق: 22 من صفر 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.