قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2004 بلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، ولاسيما المادة 90 منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ :22 /3/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
على صاحب العمل : 1. توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض المهنية التي قد تنجم داخل بيئة العمل. 2. توفير وسائل معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعاملين من أخطار العمل والامراض المهنية كالملابس الواقية والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها وإرشادهم إلى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها. 3. إحاطة العامل قبل مزاولة عمله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها مع مراعاة أن يعلق بمكان ظاهر تعليمات وإرشادات توضح فيها مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق الأنظمة والقرارات التي تصدر بهذا الشأن. 4. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المنشأة والعاملين فيها من أخطار الحريق والانفجارات أو تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال أو نقلها أو تداولها وتوفير الوسائل والأجهزة الفنية الكافية وذلك وفقاً لتعليمات الجهات الرسمية المختصة.

مادة (2)
تتولى الوزارة التفتيش على المنشأة لضمان توافر الاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين بيئة العمل من المخاطر، وخاصة: 1. المخاطر الميكانيكية. 2. المخاطر الفيزيائية. 3. المخاطر الكيماوية. 4. المخاطر البيولوجية.

مادة (3)
يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات والتدابير بما يكفل الوقاية من المخاطر الميكانيكية، وخاصة المخاطر الناشئة عن: 1. الآلات والمعدات الميكانيكية. 2. آلات و أدوات الرفع والجر.

مادة (4)
1. يجب تشغيل الآلات والمعدات الميكانيكية بمعرفة المختصين أو تحت إشرافهم المباشر وحسب قواعد التشغيل الآمنة، وأن يتم إيقاف أية آلة غير آمنة عن العمل فوراً إلى أن يتم تصليحها وزوال أسباب عدم الآمان بها. 2. يجب أن تكون جميع الآلات والمعدات مزودة بوسائل الوقاية الذاتية وان تكون ملائمة لنوع وطبيعة العمل. 3. يجب الالتزام بتعليمات الشركة الصانعة حول طرق التشغيل والتحذيرات والصيانة الدورية للأجهزة والآلات وتسجيل نتيجتها في سجل خاص لكل آلة، وكذلك تسجيل ما تم فيها من إصلاحات والقطع التي تم استبدالها، ويقوم بذلك فنيون مختصون مدربون. 4. يجب قبل استخدام أية آلة أو معدة ميكانيكية في العمل الكشف عليها واختبارها بمعرفة المختصين، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. 5. يجب ترك مساحات كافية مناسبة حول الآلات والمعدات بحيث تسمح بالمرور وعدم إعاقة أداة العمل، أو عمليات الضبط والإصلاح. 6. يجب القيام بإيقاف الماكنة عن العمل بشكل كامل وفصل التيار الكهربائي عند القيام بصيانتها أو تشحيمها أو تزييتها . 7. يجب أن تحاط دائما وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجزاء الخطرة في الآلات، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الآلات قد روعي في تصميمها أنها تكفل الوقاية للعاملين عليها، ويراعى في إقامة هذه الحواجز ما يلي: 1. أن تعمل على الوقاية الكاملة من الخطر الذي وضعت لتلافيه. 2. أن تحول دون وصول العامل أو أي من أعضاء الجسم إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل. 3. أن تكون مناسبة للعمل وأن لا تضايق العامل أو تعيقه عن العمل أو تعطل الإنتاج. 4. أن تعمل أوتوماتيكيا أو بمجهود قليل بقدر الإمكان إذا كانت من النوع المتحرك. 5. أن لا تعيق تزييت و تشحيم أو ضبط أو إصلاح الآلات أو الكشف عليها، وأن تكون صالحه للعمل بأقل صيانة ممكنة. 6. أن تقاوم ما تتعرض له أثناء العمل من ضغوط واجهادات واصطدامات وان تقاوم الحريق والصدأ. 7. أن لا يتسبب عنها حوادث (لا توجد لها أجزاء مدببة أو زوايا حادة أو أطراف خشنه ولا تكون مصدرا لأية حوادث). 8. أن تكون مثبتة بشكل جيد. يمنع إزالة أو تركيب وسائل الأمان أو الحواجز الواقية كما يمنع تنظيف أو تشحيم أو تزييت أو صيانة أية ماكينة إلا إذا كانت متوقفة عن العمل تماما. 9. يجب أن تتواجد قريبا من الآلة وسيلة لإيقافها مثل قطع التيار الكهربائي لاستخدامها في حالة الطوارئ وعند الضرورة. 10. يجب توفير الحماية المناسبة للعمال من أخطار الشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة وذلك بطرق الأمان المناسبة الصالحة لهذا الغرض. 11. يمنع ارتداء الملابس الفضفاضة وكذلك الأشياء المتدلية كالقلادة وربطة العنق والشعر الطويل أثناء العمل أمام الآلات المتحركة كي لا تلتف على الماكينات وتعرض العمال للخطر. 12. في حالة عدم إمكانية وضع حواجز مادية لأسباب عملية كما في مكابس التشغيل والقواطع تستخدم الأشعة الضوئية أو أي بديل فعال بحيث تتوقف فورا حركة الجزء الخطر من الماكنة إذا قطعها أي جسم وبشرط أن تكون الدائرة مراقبة للتأكد من سلامتها باستمرار كما يجب أن تكون هذه الدائرة من النوع المزود بجهاز أمان للحركة. 13. يجب تعليق اللوحات الإرشادية بجوار الآلات في مكان العمل لإرشاد العمال إلى طرق العمل الصحيحة واحتياطات الوقاية الواجب عليهم اتباعها. 14. يجب أن يراعى في كافة العدد اليدوية العادية، أو التي تدار بالكهرباء أو الهواء المضغوط ما يلي: أ. أن تكون ذات نوعية جيدة وقوية البناء متينة التركيب، سليمة وخالية من العيوب (الكسور …الشروخ …الخ). ب. أن تكون مزودة بحواجز الوقاية المناسبة (إذا تطلب ذلك) . ج. أن تتوافر فيها الوقاية من أخطار الصعق الكهربائي (إذا كانت تدار بالكهرباء). د. توفير أماكن خاصة لحفظ تلك العدد مثل: دواليب العدة أو الصناديق المعدنية المخصصة لحفظ العدد اليدوية وان تكون منظمة ونظيفة. هـ. يجب أن لا تستعمل إلا في العمليات والأعمال المخصصة لها. و. يجب أن يتم فحصها قبل وبعد العمل بها للتأكد من سلامتها. ز. أن يتم توجيه العمال وتوعيتهم وتدريبهم على الطرق السليمة لاستعمال تلك العدد وصيانتها والمحافظة عليها حتى تعمل دائما بكفاءة وأمان. 15. يجب أن تبنى سخانات البخار والأجزاء الناقلة للبخار من مواد متينة خالية من العيوب وتجرى لها صيانة دورية حسب التعليمات الخاصة بذلك ويجب تزويدها بصمامات أمان ملائمة سواء للتحكم بمقدار الضغط وإخراج البخار أو وقف العمل بالجهاز. 16. يجب المحافظة على سلامة أوعية الضغط وأوعية الغازات المضغوطة والمسالة والمذابة وإجراء الفحص الدوري عليها للتأكد من سلامتها وعدم تسرب المادة المضغوطة من خلال الوعاء.

مادة (5)
1. الروافع: 1. يجب أن يكون مشغل الرافعة مؤهلا ولائقا لطبيعة العمل وان ولا يقل عمره عن 18 عاما ويكون حائزا على رخصة قيادة مناسبة. 2. يجب أن تكون الروافع متينة ويجري عليها فحص فني لجميع أجزائها واختبار لوسائل الإنذار والأمان بها قبل تشغيلها، ويجرى هذا الفحص دوريا كل فترة محددة حسب التعليمات الخاصة بصيانتها أو بعد إجراء أي تعديل أو تغيير بالآلة وبعد كل تشغيل غير عادي وتسجل نتيجة هذا الفحص في سجل خاص لكل رافعة. 3. يجب تعليق لوحات إرشادية بأحمال التشغيل على كل رافعة في مكان ظاهر، ولا يجوز تحميلها بأكثر من حملها المحدد من قبل الجهة المصنعة والمراعى فيه معامل الأمان الكافي. 4. يمنع أي شخص من التواجد تحت مجال عمل الرافعة كما يمنع العمال من الركوب فوق الأحمال. 5. يجب عدم السماح لأي شخص بالصعود فوق الرافعة إلا بعد التأكد من أن التيار الكهربائي مفصول عن معدات تشغيل الرافعة، وان لا يوضع مفتاح التشغيل في وضع التشغيل إلا بعد التأكد من عدم وجود أي شخص على مسار الرافعة. 6. عند قطع التيار الكهربائي فجأة أثناء التشغيل يجب فصل مصدر التيار الكهربائي حتى لا تعمل الرافعة فجأة عند عودة سريان التيار الكهربائي. 7. يجب أن يخصص عامل إشارات مدرب لتوجيه عامل تشغيل الرافعة، كما يجب تخصيص إشارة واضحة لكل حركة من حركات الرافعة بحيث يتيسر للشخص الموجه إليه أن يسمعها أو يراها بسهولة، وإذا كانت الإشارة تعطي بالصوت أو الضوء فيجب تركيب جهاز خاص بذلك. 8. يجب إحكام تثبيت أي رافعة وإحكام توازنها بضم أثقال تثبيتها تثبيتا قويا ضمانا لعدم تأرجحها. 9. يجب أن تزود الروافع بفرامل ميكانيكية أو كهربائية وجهاز أمان لمنع سقوط الأحمال المعلقة. 10. يجب تامين نهاية مسار الروافع التي تعمل على قضبان علوية بوسيلة تمنع استمرار الرافعة في الحركة. 11. يجب تزويد الروافع التي تستخدم في الطرق العامة بإرشادات التحذير الضوئية والصوتية وأنوار أمامية وخلفية. 12. يجب أن تتوفر لكل رافعة الصيانة الفنية اللازمة وتستبدل الأجزاء التالفة أولا بأول . 13. يجب أن يخصص لعامل تشغيل الرافعة كابينة بها جميع مفاتيح التشغيل اللازمة وتتوفر فيها جميع الشروط الصحية والأمان. 14. يجب تزويد جميع الممرات العلوية بالروافع والسلالم المؤدية إليها بسياجات واقية من السقوط. 15. يجب تزويد كل رافعة بوسيلة إطفاء حريق مناسبة. 16. يجب تزويد عامل الإشارة وجميع العمال الموجودين في منطقة التحميل بالخواذات الواقية وأحذية السلامة والملابس الواقية. 2. المصاعد: 1. يجب تزويد كابينة المصعد بأبواب متصلة اتصالا ميكانيكيا أو كهربائيا بمصدر الحركة بحيث لا تفتح إلا عند توقف الكابينة عند فتحات الأدوار، كما يجب أن لا يتحرك المصعد إلا بعد قفل الباب، كما يجب أن لا تفتح أبواب الأدوار إلا عند وقوف الكابينة أمامها. 2. يجب أن يوضع على كل مصعد بيان التشغيل الآمن ولا يجب أن يحمل أكثر من المقرر له. 3. يجب أن لا يدخل في تصنيع الكابينة مواد قابلة للإشتعال وتزود بوسيلة تهوية وإضاءة مناسبة ووسيلة للاستغاثة في حالة توقف المصعد، وأن لا تقل درجة مقاومة جدران بئر السلم للحريق عن ساعة واحدة على الأقل. 4. يجب إجراء كشف دوري على التوصيلات الكهربائية والمحركات والتروس وإجراء صيانة دورية وإصلاح التالف منها فور اكتشاف التلف أو العطل، كما يجب إعداد سجل خاص تسجل فيه نتيجة هذه الفحوصات. 5. يجب إحاطة مسار (الكابين) عند الأدوار بجدران أو أسوار تمنع دخول الأشخاص إلى بئر المصعد وتزويدها بأبواب لا تفتح أثناء تحرك المصعد. 6. يجب تخصيص مصاعد للأشخاص وأخرى للبضائع ويكتب علــى مصاعد البضائع (مصعد للبضائع وممنوع استعماله لنقل الأشخاص) وكذلك على كافة منافذ المصعد. 7. يجب تزويد المصعد بفرامل إيقاف عند حدوث أي خطر، وتعمل هذه الفرامل أيضا على ثبات المصعد في مكانه فورا إذا قطع حبل الجر، أو عند حدوث ارتخاء فيه أو عند زيادة السرعة زيادة غير عادية. 8. يجب تزويد المصعد بأثقال اتزان تتصل بحبال الجر حتى لا تتعرض محركات التشغيل للأحمال المفاجئة أو النقص المفاجئ للأحمال، كما تساعد في حالة الجر باليد. 9. يجب أن يكون كل كابل للتعليق من قطعة واحدة. 10. إذا كان عدد كابلات التعليق اثنين أو ثلاثة فيجب توزيع الحمولة بينها بالتساوي. 11. يجب التأكد من أن حبال الجر في حالة جيدة دائما، كما يجب صيانتها دوريا. 12. تراعى التعليمات أو المواصفات والمقاييس التي تصدر عن الجهات المختصة. 3 - الجرارات والعربات الناقلة: 1. يجب أن تكون وصلات الجرارات والعربات الناقلة من مادة صلبة وسليمة ومزوده بأقفال تمنع انفصالها، حتى لا يندفع الجرار بعيدا عن العربة الساحبة أو الدافعة لها في المنحدرات أو المرتفعات. 2. يجب توزيع الأحمال على الجرار أو الناقلة توزيعا منتظما على العجلات حتى لا يؤدي عدم انتظامها إلى انقلاب الجرار أو الناقلة. 3. يجب جعل الرؤية واضحة أمام سائق الجرار أو العربة الناقلة في حالة تحميلها بأحمال عالية تحجب عنه الرؤية (أمامه ووراءه) تفاديا لحوادث التصادم. 4. يجب تزويد السائق بوسائل الوقاية المناسبة، ففي حالة العربات الناقلة التي تستخدم في رفع الأحمال يجب تزويد مكان جلوس السائق بسقف واق ضد سقوط الأحمال. 5. يجب ألا يسمح للعمال بركوب الجرارات أو العربات الناقلة ما عدا سائقها فقط إلا إذا كانت مجهزة بمقاعد للركاب. 6. إذا كانت محركات الجرارات أو العربات الناقلة تعمل بوقود يصدر عنه غازات ضارة فيجب أن يكون المكان المستعمل فيه الناقلة جيد التهوية بحيث لا تتعدى نسبة تركيز هذه الغازات في جو مكان العمل الحدود المسموح بها، كما يجب عدم استخدام هذه المعدات في مكان مغلق لمدة طويلة واستبدالها بناقلات لا يصدر عنها ملوثات. 7. عند استخدام العربات الناقلة في نقل أنابيب وأعمدة طويلة أطول من قاعدة الناقلة فيجب أن يعلق في نهاية الأنابيب أو الأعمدة إشارات تحذير ظاهرة أو وسائل إنذار بالضوء لكي يمكن للعمال مشاهدتها، ولكي يتمكن السائق من تحديد النهاية حتى لا يصطدم بأشياء وأشخاص. 8. يجب عدم تحميل الجرارات والعربات الناقلة بأحمال اكبر من الحمل الأقصى المسموح، كما يجب كتابة أقصى حمل مسموح به في مكان ظاهر على الناقلة. 9. يجب القيام بفحص الجرارات والعربات الناقلة وأجزائها وصيانتها وتزييتها وتشحيمها يوميا للتأكد من سلامتها، كما يجب الفحص الدوري على هذه الأجزاء وتسجيل نتيجة هذا الفحص في سجل خاص. 10. يجب تزويد الجرارات والعربات الناقلة بإشارات التحذير الضوئية وأنوار أمامية وخلفية ووسيلة إنذار صوتية وضوئية للحركة الخلفية، وتعمل ذاتيا ( أوتوماتيكيا) عند بدء الحركة الخلفية. 11. يحب اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد مخاطر الكهرباء عند استعمال العربات الناقلة الكهربائية وصرف الملابس الواقية لسائقيها، فإذا كانت تعمل بالبطاريات فيزود بالنظارات الواقية من الأحماض والقفازات والمرايل والأحذية الكاوتشوك الواقية من الكهرباء والأحماض لاستخدامها عند اللزوم، كما يجب أن تكون أرضيات هذه الناقلات جافة وواقية من الانزلاق ومن الكهرباء الناتجة من العربة. 12. يجب تزويد جميع الجرارات والعربات بوسيلة الإطفاء المناسبة. 4- الناقلات ( السيور الناقلة، الدرافيل أو البكرة، الجنازير الساحبة، ….الخ) 1. يجب ترك مسافات كافية بجانبي الناقلات التي تمر في أنفاق حتى يسهل مرور الأشخاص بها لإجراء عمليات التزييت أو التنظيف أو الإصلاح، كما يجب أن تزود هذه الممرات بوسيلة إضاءة كافية ومناسبة. 2. يجب إحاطة جانبي الناقلات ونهايتها بحواجز واقية مناسبة تمنع تعرض العاملين لخطر دفع أيديهم بين الناقلة والجوانب الثابتة، كما تمنع من سقوط المواد المنقولة إليها. 3. يجب وضع حواجز واقية مناسبة على شكل جسر أسفل الناقلات التي تعمل على مستوى مرتفع لوقاية المارين أسفلها من خطر سقوط المواد المنقولة عليهم. 4. يجب منع ركوب الأشخاص على الناقلات، ويمكن وضع قضبان عمودية على خط سير الناقلة على مسافة تمنع من ركوب الأشخاص. 5. يجب الالتزام والتقيد باحتياطات السلامة والأمان عند الانتهاء من استعمال الناقلة (التوقف الآمن).

المادة (6)
يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات والتدابير بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية التالية: 1. سوء التهوية والوطأة الحرارية والبرودة. 2. الإضاءة. 3. الضوضاء والاهتزازات. 4. الإشعاعات المؤينة والضارة. 5. الكهرباء الديناميكية والستاتيكية ( الساكنة).

المادة (7)
1. يجب أن تكون التهوية داخل أماكن العمل كافية ومناسبة بحيث تمنع ركود الهواء أو بطء تجدده مع تفادي وجود الهواء الفاسد والتيارات الهوائية وارتفاع درجة الرطوبة النسبية أو الحرارة أو التغير المفاجئ فيها. 2. يجب السيطرة على الغازات والأغبرة والأبخرة والأدخنة المنبعثة خلال العمليات الصناعية من مصدرها بقدر الإمكان . 3. يجب أن لا تقل كمية الهواء النقي اللازم لكل شخص عن 18 إلى 75 متراً مكعباً في الساعة، حسب المجهود العضلي الذي يؤديه. 4. يجب أن لا تزيد سرعة الهواء داخل أماكن العمل عن 15 متراً في الدقيقة في الشتاء، و50 متراً في الدقيقة في الصيف. 5. يجب أن تكون درجة الحرارة مناسبة بحيث لا تقل بعد الساعة الأولى من مزاولة العمل عن (15) درجة مئوية شتاءاً ولا تزيد عن (30) درجة مئوية صيفاً. فإذا اقتضت طبيعة العمل خلاف ذلك وتعذر تكييف الحرارة ضمن الحدود المذكورة، يتم اللجوء في هذه الحالة إلى تنظيم فترات راحة للعمال، ويقضونها بعيداً عن مصادر التعرض. 6. يجب أن لا تزيد درجة الرطوبة النسبية داخل أماكن العمل على 80%. 7. في حالة ارتفاع درجة حرارة أماكن العمل، تتخذ الإجراءات التي من شأنها تحسين معدل الوطأة الحرارية مع ضرورة حماية وتوعية العمال من أخطارها. 8. عند العمل في الأماكن المعرضة لدرجات الحرارة المنخفضة مثل (الثلاجات، أو في العراء في المناطق الباردة)، عندها يجب وضع العمال المعرضين تحت المراقبة المستمرة وتوعيتهم بمخاطر التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة. 9. لتفادي الآثار الضارة للتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، ولتوفير بيئة عمل آمنة للعمال المعرضين لها، يجب تنظيم فترات التعرض والراحة، وتحديد مدة كل فترة تبعاً لدرجة الحرارة في مكان العمل.

مادة (8)
1. يجب أن يكون زجاج النوافذ وفتحات الضوء في حالة نظيفة من الداخل والخارج بصفة دائمة وألا تكون محجوبة بأي عائق. 2. يجب أن توزع مصادر الضوء الطبيعية أو الاصطناعية بحيث توفر إضاءة متجانسة خالية من الوهج المباشر والضوء المنعكس والظلال والاختيار المناسب للون الضوء بأن يكون أبيض غير متعب للنظر. 3. يجب تجنب التفاوت الكبير في شدة الإضاءة في الأماكن المتقاربة. بحيث لا يزيد هذا التفـاوت على (3:1). 4. يجب أن يتم استخدام الألوان المناسبة لطلاء الجدران والأسقف وذلك للاستفادة من الانعكاس الضوئي بكميات مناسبة وسليمة. 5. يجب استخدام الإضاءة الإضافية (التكميلية) اللازمة لأداء العمل الدقيق، وكذلك إضاءة الطوارئ عند الحاجة لإنارة المخارج والممرات في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي. 6. يراعى شرط اللياقة الطبية (حدة الإبصار) للمهن الدقيقة.

مادة (9)
1. يجب أن لا تزيد شدة الضوضاء في مكان وقوف العامل وعند مستوى الأذنين عن المستويات الآمنة وذلك بأخذ الاحتياطات واستخدام الطرق الفنية المناسبة . 2. يجب الحد من تعرض العمال للضوضاء والإهتزازات كلما أمكن ذلك.

مادة (10)
1. يجب استخدام الوسائل الفنية التي من شأنها منع أو الحد من وصول الإشعاعات الضارة والمؤينة إلى العمال. 2. يجب استعمال وسائل التنبيه المناسبة لتحذير العمال من وجود مخاطر الإشعاعات المؤينة مع تزويدهم بكافة المعلومات الضرورية بهذا الشأن، هذا إلى جانب القيام بتدريبهم قبل التحاقهم بالعمل وأثناء فترة استخدامهم على الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الإشعاعات. 3. يجب إجراء فحص دوري للآلات والأدوات والأجهزة للتأكد من أنها تؤدي عملها بطريقة جيدة لتوفير الوقاية المطلوبة، وعدم تسرب الإشعاعات منها. 4. يجب إجراء القياس الدوري لجرعات الإشعاع التي يتعرض لها العاملون في مجالات الإشعاع، وذلك بتزويد كل عامل بمقياس للإشعاع وعلى صاحب العمل أن يعد سجلاً يسجل فيه باستمرار جميع الجرعات التي امتصها كل عامل طيلة فترة استخدامه على أن لا تتجاوز المستويات الآمنة المسموح بها.

مادة (11)
1. الاشتراطات العامة: 1. يجب فصل التيار الكهربائي قبل إجراء أعمال الصيانة على التمديدات أو المعدات والآلات الكهربائية، واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع إعادة التيار إليها عن طريق الخطأ أثناء الصيانة، مع وضع لافتات تحذيرية مثل (خطر/ أعمال صيانة ممنوع تشغيل المفتاح)، ويجب اختبار كل دائرة قبل إجراء أعمال الصيانة للتأكد من فصل التيار عنها، وكذلك استخدام قفازات وأحذية عازلة ضد الكهرباء، وأن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في الصيانة بأيد معزولة. 2. يجب أن يراعى في تصميم الشبكة الكهربائية تحمل زيادة الحمل في المستقبل إذا لزم إضافة دوائر أخرى. 3. يجب أن لا يجري العمل في معدات الجهد العالي والأماكن الخطرة إلا بواسطة عاملين أثنين على الأقل لهما دراية بتعليمات السلامة المهنية والقدرة على القيام بعمليات التنفس الاصطناعي. 4. يجب أن تكون التمديدات الكهربائية والمفاتيح والأدوات والتركيبات الكهربائية وغيرها مطابقة للمواصفات المعتمدة. 1. التمديدات الكهربائية: 2. الكهرباء الديناميكية: 1. يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من نوع وسمك مناسب بحيث تتحمل شدة التيار المار بها دون أن ترتفع درجة حرارتها، ومقاومة لتأثير العوامل الطبيعية والكيميائية. 2. يجب أن تكون الأسلاك الكهربائية داخل المنشأة مغطاة بمواد عازلة وان لا تكون معرضة للشمس أو الحرارة أو المواد الحادة إلى الحد الذي يؤدي إلى إتلافها. أما الأسلاك الأرضية والخطوط العلوية فيجب أن تكون داخل مواسير معزولة من الداخل على الأقل . 3. يجب تثبيت التمديدات الكهربائية في مسارات محددة وبطرق آمنة وسليمة، أما بالنسبة للتمديدات الكهربائية الهوائية فيجب أن تكون على ارتفاع كاف بحيث تمر أسفلها وسائل النقل المختلفة دون أن تلامسها أو تقع تحت تأثير المجال الكهربائي لها. 4. يجب أن توضع الكابلات الكهربائية التي تعبر طرقات المرور داخل مواسير قوية معزولة من الداخل، وتدفن في الأرض وبحيث تتحمل ثقل الأشياء التي تمر فوقها، وأن تتواجد خريطة تحدد مسارات هذه الكابلات تحت الأرض. 5. يجب أن تكون الكابلات الأرضية محمية من المياه أو المجاري، كما يجب وضع شريط بلاستيك تحذيري فوق الكابلات الأرضية بعمق 40 سم على الأقل يدل على وجود كابلات أرضية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من وجودها عند القيام بأعمال المقاولات والإنشاءات بوساطة المعدات الهندسية أو اليدوية. 6. عند تركيب الدوائر الكهربائية في أماكن رطبة يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية من النوع المقاوم للماء. 7. يجب أن يكون في كل دائرة كهربائية سلك أرضي. 8. يجب فصل مواسير الأسلاك الكهربائية عن مواسير أسلاك التلفون ومواسير هوائيات التلفاز والراديو. 2. المفاتيح والمنصهرات: 1. يجب تركيب قواطع أتوماتيكية للدوائر الكهربائية وذلك لفصل التيار عند حدوث أي حمل كهربائي زائد وأخرى عند حدوث تماس كهربائي. 2. يجب أن يراعى في وضع الأكباس والمنصهرات والقواطع الكهربائية ولوحات التوزيع والمفاتيح الكهربائية أن تكون خارج الغرف التي تحتوي على أبخرة أو غازات أو أتربة أو مواد أخرى قابلة للاشتعال، وأن تكون من نوع آمن الإستعمال أو مانع للشرر. مع مراعاة توفير التهوية المناسبة أو التحكم في درجة حرارة المكان الموجود فيه لمنع حدوث الحرائق الناتجة عن ارتفاع حرارة الأسلاك والمفاتيح. 3. يجب عدم ربط أو تثبيت المأخذ أو المفاتيح الكهربائية في الجدران أو الأسقف مباشرة لاحتمال أن تكون الأسلاك الموجودة خلف هذه المفاتيح غير معزولة جيداً فتتعرض لحدوث حريق، بل يجب استعمال قطعة من مادة عازلة مقاومة للحرارة يمرر منها السلك، وتركب عليها المفاتيح، ثم تثبت هذه القطعة في الجدار أو السقف. 4. يجب أن تكون أسلاك التوصيل المستعملة في المنصهرات مناسبة لمدى تحمل الأجهزة المطلوب حمايتها حتى تنصهر، وتعمل على فصل التيار المار بالدائرة إذا حدث أي ارتفاع يؤدي إلى زيادة التيار المار على ما تتحمله هذه الأجهزة كما يجب وضع المنصهرات داخل صناديق عازلة وواقية لها من التقلبات الجوية. 5. يجب أن تكون السكاكين الكهربائية داخل صناديق مغلقة تماماً ومزودة برافعة تعمل من الخارج، وأن تتم عملية التوصيل بحركة واحدة متواصلة، كما يجب توخي الحرص عند فصلها تجنباً لحدوث شرارة كهربائية خطرة. 6. يجب أن تخصص مفاتيح ومنصهرات من نوع مقبول ومناسب لدوائر الإنارة وأخرى للمعدات الكهربائية. 7. يجب أن تكون جميع المقابس والقابسات من النوع المؤرض. 3. التركيبات الكهربائية: يجب أن يراعى عند تركيب أي أجهزة كهربائية: 1. أن تكون هذه الأجهزة في حالة جيدة وآمنة، بحيث تمنع احتمال اللمس العفوي للموصلات حاملة التيار. 2. يجب أن توصل توصيلاً أرضياً جيداً بمقاومة أرضية لا تزيد على 10 أوم، الأجزاء المعدنية غير الحاملة للتيار الكهربائي مثل: 1. أجسام المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية وغيرها من المعدات والعدد اليدوية المدارة بالكهرباء. 2. الصناديق المعدنية الحامية للمنصهرات والفواصل الكهربائية. 3. أجسام الونشات والروافع الكهربائية. 4. القواعد المعدنية للمعدات أو الآلات الكهربائية. 5. السياجات المعدنية التي تحيط بأماكن المعدات أو الآلات الكهربائية. 6. أجزاء الآلات التي قد ينتج عن تشغيلها تراكم شحنات ساكنة (استاتيكية) كما في أنوال النسيج وصهاريج البترول. 7. الأغلفة المعدنية للكابلات الكهربائية والمواسير المعزولة بداخلها الأسلاك الكهربائية. 3. يجب وضع الأجهزة الكهربائية في أقل مساحة ممكنة، أو في حجرة خاصة بها، أو تسويرها بسياج لمنع اقتراب الأشخاص غير المصرح لهم منها، على أن تكون تلك الأماكن أو الغرف جيدة التهوية. 4. يجب وضع تعليمات وإشارات تحذيرية بجانب الأجهزة والموصلات الحاملة لتيار الضغط العالي تبين قوة التيار المستعمل في تشغيلها. 5. يجب أن يكون القائمون بصيانة الأجهزة الكهربائية على درجة عالية من التدريب والمهارة، كما يجب عدم إجراء أي إصلاح في الأجهزة الكهربائية إلا بعد التأكد من عدم مرور أي تيار كهربائي فيها. 6. يجب أن تكون المآخذ الكهربائية ذات الجهود المختلفة بمقاسات أو أشكال مختلفة حتى لا يحدث خطأ عند استعمالها، وأن يحدد عليها فرق الجهد الكهربائي (220، 380 فولت) وأن يحدد التيار الذي تتحمله هذه المآخذ. 7. يجب أن تكون المحركات غير المقفلة في أماكن بعيدة عن الأتربة أو الأبخرة المسببة للصدأ أو التآكل أو أي غازات قابلة للاشتعال، وذلك خوفاً من حدوث شرر قد يؤدي إلى نشوب حرائق أو انفجارات. 8. يجب أن تكون جميع التركيبات الكهربائية في أماكن العمل التي يوجد فيها أبخره أو غازات أو مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، ويتعذر منع انتشارها بإحدى الطرق الفنية، من النوع المانع لتسرب الغازات وحدوث الشرر مع مراعاة تهوية المكان والحفاظ على درجة حرارة مناسبة في مكان العمل. 4. أجهزة التحكم الكهربائي: 1. يجب أن تكون لوحات التوزيع الكهربائي سواء للتيار المتغير أو للتيار المستمر في مكان آمن ومتصلة بجميع الأجهزة أو الدوائر الكهربائية بطرق آمنة، كما يجب مراعاة سهولة الوصول اللازمة للتحكم بطريقة فعالة في لوحات التوزيع الكهربائي. 2. يجب أن تكون الأجهزة الخاصة بالقياسات الكهربائية سهلة القراءة وواضحة، حتى يمكن أخذ القراءات الصحيحة دون أي خطأ. 3. يجب أن تكون الأسلاك والأجهزة الكهربائية المتصلة باللوحات في حالة سليمة دائماً، ويجب أن يوضع على اللوحة اسم كل مفتاح واسم الجهاز أو الآلة المتصلة به. 4. يجب تغطية الجزء الخلفي للوحات التوزيع منعاً للاتصال بالأسلاك والموصلات المكشوفة، وعدم استعمال هذا الجزء كمكان للتخزين أو لتداول المواد. 5. يجب وضع رسم توضيحي للدوائر الكهربائية الموصلة لكل جهاز داخل لوحات التوزيع وتزويدها بلمبات تنبيه تدل على اتصال الجزء الذي ينبغي توصيله بالكهرباء، كما يجب وضع لمبات تحذيرية تضيئ في حالة حدوث عطل كهربائي حتى تسهل عملية الصيانة الكهربائية للأجهزة وتحديد أماكن العيوب بسرعة وسهولة. 6. يجب وضع أرضيات عازلة أمام وخلف لوحات التزيع من الخشب الجاف أو الكاوتشوك العازل على الأرضية لوقاية العاملين عليها من خطر الصدمات الكهربائية، ويمنع رش أي مياه على هذه الأرضيات، ويجب أن تكون خالية من المسامير أو أية مواد أخرى موصلة للكهرباء وجافة دائماً. 7. يجب وضع لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي في مكان محمي ، ولا يصرح بالدخول إليها إلا للمختص بملاحظتها والإشراف عليها ويجب وضع لافتات تحذيرية على هذه الأماكن . 3. الكهرباء الاستاتيكية (الساكنة) : يجب العمل على تصريف الكهرباء الاستاتيكية وخاصة في الأماكن التي يوجد بها غازات أو أبخرة أو أتربة قابلة للاشتعال أو الانفجار بواحدة أو أكثر من الطرق التالية: 1. التوصيل الأرضي لأجسام المعدات والآلات والحواجز الواقية المعدنية حول المعدات الكهربائية ذات الضغوط العالية والتي يحتمل وجود شحنات الكهرباء بها. 2. الاحتفاظ بدرجة رطوبة نسبية مناسبة (لا تقل عن 50% عند درجة حرارة 21 درجة مئوية مثلاً ) وذلك في حالة استخدام مواد رديئة التوصيل للكهرباء، كما في صناعات الورق والمطاط والطباعة والنسيج وغيرها. 3. استخدام مجمعات الشحنات الاستاتيكية (وتتكون من أمشاط ذات إبر معدنية مدببة) عند نقط الاحتكاك المختلفة، وذلك لتصريف الشحنات فور تجميعها على السيور الجلدية أو الورق أو الأقمشة ثم إلى الأرض. 4. تأيين الهواء الملامس لنقط تجميع الشحنات الاستاتيكية. 5. ارتداء العمال لأحذية الوقاية من الشحنات الاستاتيكية، مثل تلك التي تكون بنعالها قطع معدنية لتصريف تلك الشحنات أولاً بأول، وتمنع تراكمها على جسم الإنسان، كما يراعى أن تكون الأرضية من مادة موصلة للكهرباء.

مادة (12)
يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات والتدابير بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيماوية، وخاصة المخاطر الناشئة عن: 1. استعمال المواد الكيماوية ونقلها. 2. تخزين المواد الكيماوية. 3. التخلص من المواد الكيماوية ومعالجة نفاياتها.

مادة (13)
1. يجب وضع بطاقة تعريف أو علامة دالة على العبوات الحاوية للمواد الكيماوية المستعملة من قبل العمال كما يجب وضع أوراق ببيانات السلامة الكيماوية، واطلاعهم عليها قبل الشروع باستعمالها. 2. يجب اتخاذ التدابير اللازمة التي تمنع تعرض العمال لخليط من مادتين كيميائيتين أو أكثر لهما تأثيرات خطيرة وضارة. 3. يجب إجراء العمليات الصناعية التي تتولد في أثنائها غازات وأبخرة، في مفاعلات كيماوية محكمة القفل، كما يجب سحب (شفط) الغازات والأبخرة من بيئة العمل المتواجد بها هذه المفاعلات بصورة مستمرة وذلك بتركيب وسائل موضعية لسحبها والتخلص منها بعد معالجتها ما أمكن، مع مراعاة أن يتم التخلص منها بحيث لا تؤثر(تمر) على العامل في أثناء سحبها. 4. يجب تركيب الأوعية والأجهزة والأنابيب ولوازمها بحيث تكون محكمو الإغلاق، وأن تصنع من مواد مقاومة للكسر والتشقق والتآكل ومقاومة للضغط والحرارة وذات مواد غير قابلة للتفاعل مع المادة الكيماوية المستعملة. 5. يجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار طرطشة السوائل أو إنسكاب السوائل الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار. 6. يجب التخلص من بقايا المواد الكيماوية الضارة وكذلك الأوعية الفارغة وعدم استعمالها كأوعية للشرب أو الأكل وذلك بالطرق المناسبة مع مراعاة معالجتها قبل التخلص منها بالطرق الملائمة. 7. يجب توفير وسائل الاسعافات الأولية اللازمة علاوة على الوسائل المألوفة، كما يجب توفير أماكن لغسل الجسم والعيون يسهل اللجوء إليها عند الطوارئ. 8. يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع أو إزالة أو الحد من انتشار أو تقليل درجة تركيز المواد الخطرة والضارة بالصحة داخل أماكن العمل ويسترشد في ذلك باتباع الطرق الهندسية مثل(الإستبدال، العزل... وغيرها). 9. يمنع تركيز الأغبرة على الأرضيات والجدران وذلك عن طريق الكنس والترطيب والشفط أو الوسائل الهندسية الأخرى للحد من إنتشار المواد الضارة بالصحة أو المسببة للحريق. 10. يجب اتخاذ إحتياطات السلامة والصحة المهنية في نقل وتداول المواد الكيماوية داخل بيئة العمل. 11. يجب أن تكون ناقلات المواد الكيماوية مزودة بالملصقات الإرشادية الموضحة لنوع المواد الكيماوية المنقولة بواستطها وان تكون مزودة بوسائل الإطفاء المناسبة والإسعاف الطبي. 12. يجب أن يكون سائق ناقلة المواد الكيماوية مزودا بالمعلومات الخاصة بالمواد المنقولة وان يكون مؤهلا ومدربا على التصرف في حالات الطوارئ.

مادة (14)
1. يجب وضع ملصقات على الأوعية التي تحتوي مواد كيماوية تتضمن اسم المادة، أخطارها، خصائصها وغيرها مع مراعاة ما ورد سابقاً في اشتراطات التداول. 2. إذا كانت المادة الكيماوية التي يتم التعامل معها خطرة، فيجب أن تكون الكمية الموجودة قرب أو في مكان العمل هي ما تحتاجه وردية العمل الواحدة فقط والبقية يجب أن تكون محفوظة في مكان التخزين، وان توضع الكمية المستخدمة في العبوات المخصصة لهذه المادة تجنبا لتفاعلها مع مادة العبوة الموضوعة فيها. 3. يجب أن تكون الحاويات المخزونة سليمة، وأن تكون مرصوفة بشكل جيد وأن لا يكون فوقها او حولها أي عائق. 4. يجب أن تكون هناك تهوية جيدة وكافية في أماكن التخزين. 5. يجب أن تكون الأوعية التي تحتوي على مواد كيماوية في وضع ثابت غير قابل للسقوط أو الإنهيار وأن تكون محكمة الإغلاق. 6. يجب أن يراعى في إنشاء أرضيات المخازن أن تتناسب مكوناتها مع المواد المخزونة فوقها من ناحية القدرة على التحمل للثقل ، وأن تكون من مادة صلبة تقاوم التآكل ومستوية وملساء يسهل غسلها بالماء ولا تتشرب السوائل، وأن لا يصدر عنها شرر كهربائي بالاحتكاك كما يجب وضع اللوحات الإرشادية التي تبين أقصى ثقل مسموح به ونوع المواد التي يسمح بتخزينها في المستودع. 7. يجب أن تكون جميع طرقات المرور بين رصات المواد الكيماوية نظيفة خالية من العوائق والمواد التي قد تسبب في حوادث التعثر أو الاصطدام أو السقوط. 8. يجب أن يكون استخدام الأجهزة الميكانيكية محدوداً للغاية داخل مناطق التخزين بحيث لا يتعدى أجهزة الرفع والتداول، والتي يشترط فيها أن تعمل بمحركات آمنة، ولا يتوقع أن يصدر عنها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة يتسبب عنه نشوب حريق، وينبغي أن تكون هذه الأجهزة تحت المراقبة المستمرة. 9. يجب تخزين العبوات الكبيرة في أماكن منخفضة بقدر الإمكان ليسهل تناولها وقت الحاجة. 10. يجب عدم تخزين مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مواد مؤكسدة أو تخزين أي مادة أخرى قابلة للتفاعل مع مادة أخرى. 11. يكون تخزين المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار وفقا للاشتراطات الآتية: 1. يجب أن يكون التخزين في مكان بارد، ذو تهوية جيدة وبعيدة عن مصادر الاشتعال. 2. يجب أن يكون المخزن منفصل عن المصنع. 3. يجب أن يكون الوصول إلى المواد سهلا. 4. يجب أن يكون هنالك نظام إطفاء حريق بشكل مناسب. 5. يجب أن يكون المخزن مجهز بأبواب وخزائن مقاومة للحريق وتغلق أوتوماتيكياً، ومنافذ للخروج عند الطوارئ. 6. يمنع التدخين أو استخدام لهب مكشوف وغيره من المصادر الحرارية منعاً باتاً داخل المخازن أو بجوارها بمسافة لا تقل عن (6) أمتار، وتعلق لوحات إرشادية بذلك.

مادة (15)
1. يجب نقل جميع النفايات أولاً بأول من أماكن العمل، وأن تكون في مخازن خاصة و منفصلة تمهيداً للتخلص منها على فترات منتظمة. 2. يجب عدم إلقاء المخلفات من المستويات العليا، بل يخصص لها منحدرات تامة الإغلاق وذات فتحات مغطاة بغطاء متحرك لإلقاء المخلفات منها إلى أماكن التجمع. 3. يمنع تصريف المخلفات الكيماوية في المجاري العامة أو مصادر مياه الشرب مثل الأنهار أو الأراضي الزراعية قبل معالجتها بطريقة توافق عليها الجهات المختصة. 4. يتم تجميع السوائل المتجمعة من العمليات الصناعية عن طريق مجاري أرضية مغطاة بمادة ملساء لا تسرب، ولا تسمح بنفاذ السوائل ومغطاة كذلك بشبك معدني، ثم ترشح السوائل أو تعالج كيميائياً إذا كانت هنالك حاجة لذلك قبل صرفها في المجاري العامة، فإذا كانت خطرة على الصحة العامة تصرف في مصارف مستقلة عن المصدر العمومي بحيث لا تحدث ضرراً للإنسان أو الحيوان أو النبات. 5. يمنع صرف مخلفات العمل مثل الغازات أو الأبخرة أو الأتربة الضارة إلى الهواء الجوي قبل معالجتها بطريقة توافق عليها الجهات المختصة. 6. تراعى الاشتراطات النوعية للتخلص من بعض الفضلات الصناعية والتي تصدر عن الجهات المختصة.

مادة (16)
يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات والتدابير بما يكفل الوقاية من المخاطر البيولوجية، وخاصة المخاطر الناشئة عن: 1. التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها. 2. مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم. 3. الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات متى كانت طبيعة العمل بالمنشأة تعرض الأشخاص إلى خطر الإصابة بها.

مادة (17)
1. يجب تطعيم العمال ضد الأمراض المعدية او السارية او التي تنقل من الحيوانات والمعرض لها العامل بحكم طبيعة عمله، دورياً او عقب اكتشاف إحدى الحالات وذلك حسب تعليمات الجهات المختصة. 2. يجب استخدام الوسائل الفنية المناسبة التي من شانها منع التلامس المباشر بين العمال والحيوانات المصابة أو التي يحتمل ان تكون مصابة أو منتجاتها أو مخلفاتها. 3. يجب فحص الحيوانات وعزل المصاب منها وعلاجه أو التخلص منه حتى لا تنتقل العدوى منها للعمال وذلك حسب تعليمات الجهات المختصة.

مادة (18)
يجب توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة التي تمنع التلامس المباشر بين العمـال وبين المرضى (في المستشفيات، والمختبرات، وأماكن العلاج)، وتنظيفها أو التخلص منها بطريقة مناسبة.

مادة (19)
يجب توفير أماكن للاغتسال أو الاستحمام ومواد النظافة الشخصية مثل الصابون والمواد المطهرة والمناشف للعمال المعرضين بخطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، بعد الانتهاء من عملهم وقبل مغادرة مكان العمل لإزالة ما يعلق بالجسم من مواد أو إفرازات او ملوثات تعرضـه للعدوى بإحدى الأمراض المعدية.

المادة (20)
1. يجب أن يصمم مبنى المنشأة بحيث لا يسمح بدخول القوارض والزواحف او توالدهن ، ويتم التخلص منها إن وجدت بطريقة توفر احتياطات السلامة. 2. يجب تغطية جميع النوافذ بمناخل لمنع دخول الحشرات واستخدام المبيدات الحشرية المناسبة إن لزم الأمر.

مادة (21)
1. يجوز لوزير العمل إصدار التعليمات بخصوص: 1. المستويات الآمنة لدرجات الحرارة في أماكن العمل، ويسترشد به لتحديد فترات الراحة للعمال. 2. المستويات الآمنة لشدة الإضاءة في أماكن العمل. 3. المستويات الآمنة لشدة الضوضاء في أماكن العمل. 4. حدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة. 5. معايير ومستويات الأمان للمواد الكيماوية والأغبرة الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها في بيئة العمل. 2. مع مراعاة أحكام هذه اللائحة، يجوز لوزير العمل إصدار تعليمات بشأن اشتراطات السلامة للوقاية من المخاطر في نشاطات أو أعمال أو منشآت معينة إذا رأى الوزير أن طبيعة العمل فيها تقتضي وجود اشتراطات إضافية أو تكميلية لحماية العاملين من المخاطر التي قد يتعرضون لها.

مادة (22)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ :22/3/2004 ميلادية. 1/ صفر/1424 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.