قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2004 بلائحة العمل الزراعي الموسمي


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ولا سيما المادة 80 منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ : 22/3/2004 م قرر ما يلي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذه اللائحة يعرف العمل الزراعي الموسمي بأنه كل عمل زراعي ينفذ في فترة زمنية محددة من العام أو ينفذ على فترات متقطعة ولكن بشكل دوري، وتكون ساعات العمل فيه غير منتظمة وتتجاوز مدة ثماني ساعات.

مادة (2)
لا يجوز تشغيل العمال في العمل الزراعي الموسمي لأكثر من 12 ساعة عمل في اليوم على ان تتخللها فترة راحة او أكثر لا تقل في مجملها عن ساعتين.

مادة (3)
يحق للعمال في العمل الزراعي الموسمي راحة أسبوعية مدتها يوم عن كل ستة ايام عمل متواصلة.

مادة (4)
للعمال في العمل الزراعي الموسمي الحق في إجازة سنوية قدرها يوم عن كل شهر عمل.

مادة (5)
يجوز تجميع ايام الإجازة السنوية او الراحة الأسبوعية أو دفع البدل عنها، بحسب ما تقتضيه طبيعة العمل.

مادة (6)
للعامل في العمل الزراعي الموسمي الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أيام، وتمنح بناء على تقرير من اللجنة الطبية.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ : 22/ 3/ 2004م الموافق : 1 صفر 1425هـ أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.