قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004 بلائحة تشكيل لجنة الأجور


مجلس الوزراء، بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، ولا سيما المادة 86 منه، و على ما عرضه وزير العمل، و بناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ :22/3/ 2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة وطنية للأجور من خمسة عشر عضوا يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة، وذلك على النحو التالي: 1. ممثلو الحكومة، وعددهم خمسة أعضاء، هم: أ. وزير العمل، رئيسا للجنة. ب. وزير المالية، نائبا للرئيس. ج. وزير الاقتصاد. د. وزير التخطيط، عضوا. هـ. وزير العدل عضوا. 2. خمسة من ممثلي أصحاب العمل، يتم اختيارهم من نقابات أصحاب العمل. 3. خمسة من ممثلي العمال، يتم اختيارهم من نقابات العمال.

مادة (2)
1. تتولى اللجنة الوطنية تشكيل لجنة فرعية للأجور في كل محافظة يوجد بها مكتب عمل. 2. تشكل اللجنة الفرعية للأجور من ثلاثة أعضاء على النحو التالي: أ. ممثل الحكومة، مدير مكتب العمل في المحافظة رئيسا. ب. ممثل أصحاب العمل، تتولى نقابات أصحاب العمل اختياره عضوا ت. ممثل العمال، تتولى نقابات العمال تسميته، عضوا

مادة (3)
تختص اللجنة الوطنية للأجور بما يلي: 1. دراسة السياسات العامة للأجور. 2. تحديد الحد الأدنى للأجور، ورفعه إلى مجلس الوزراء ليصدر قرارا به. 3. الإشراف على عمل اللجان الفرعية.

مادة (4)
تختص اللجنة الفرعية في كل محافظة بما يلي: 1. جمع كل المعلومات المطلوبة عن الأجور سواء على مستوى النشاط أو القطاع أو على مستوى المحافظة. 2. تزويد اللجنة الوطنية بكل المعلومات المطلوبة. 3. رفع توصية للجنة الوطنية بالحد الأدنى للأجور على المستوى المطلوب.

مادة (5)
تجتمع اللجنة الوطنية دوريا مرة واحدة على الأقل كل سنة، وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.

مادة (6)
يعقد اجتماع اللجنة الوطنية بحضور كامل أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه ويعقد بحضور تسعة أعضاء على أن يكون من بينهم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل إلى أسبوع آخر ويعقد بمن حضر من الأعضاء.

مادة (7)
تصدر قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا كان القرار يتضمن تحديد حد أدنى للأجور فيجب أن يصدر بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء اللجنة.

مادة (8)
تجتمع اللجنة الفرعية دوريا مرة واحدة كل شهر، وتعقد اجتماعاتها بحضور كامل أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

مادة (9)
يصدر وزير العمل قرارا بتشكيل أمانة سر اللجنة الوطنية يحدد فيه نظام عملها واختصاصاتها.

مادة (10)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ :22/3/2004 م. الموافق : 1 صفر 1425 هـ أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.