قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2004 بلائحة شروط منح تراخيص عمل للعمال غير الفلسطينيين


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ولا سيما المادة 15 منه، وبناء على ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ : 22/ 3/ 2004م قررنا ما يلي:
مادة (1)
يحظر على صاحب العمل تشغيل أي عامل غير فلسطيني دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل.

مادة (2)
1. يراعى عند منح ترخيص العمل للعامل غير الفلسطيني الشروط التالية: أ. عدم مزاحمته للأيدي العاملة الوطنية. ب. الإحتياج الفعلي لعمله. ت. أن تتناسب مؤهلاته وخبراته مع المهنة المطلوب الترخيص له بالعمل فيها. 2. للوزارة الحق في اشتراط المعاملة بالمثل من الدولة التي يحمل العامل المرخص له بالعمل جنسيتها.

مادة (3)
يقدم طلب الحصول على الترخيص لدى مكتب العمل الواقع في دائرته المركز الرئيسي للمنشأة المراد الحصول على ترخيص العمل بها.

مادة (4)
1. يقدم طلب الحصول على الترخيص وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به أية وثائق أو مستندات تحددها الوزارة. 2. يصدر الترخيص من الوزارة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويسلم إلى طالبه في مكتب العمل الذي قدم فيه الطلب. 3. للوزارة أن ترفض منح الترخيص دون إبداء الأسباب.

مادة (5)
1. يجب أن لا تزيد مدة الترخيص عن سنة. 2. يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم بذلك مرفقا به الوثائق والمستندات التي تحددها الوزارة وموافقة صاحب العمل على التجديد.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ :22/3/2004 ميلادية الموافق :1 صفر 1425 هـ أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.