قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2004م بشأن الترتيبات الخاصة بالأمن الفلسطيني


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار مجلس الوزراء تحت رقم (3/912/م.و/أ.ق) لسنة 2004 وعلى تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم (3) بتاريخ 25/2/2004 وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 2/3/2004. تحت رقم (2/14/م.و/أ.ق) قرر ما يلي:
مادة (1)
الترحيب بموافقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس الأمن القومي على خطة توحيد عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومنح الأولوية لتلبية احتياجات الأجهزة الأمنية.

مادة (2)
الترحيب بمصادقة السيد الرئيس ومجلس الأمن القومي وعلى قرار مجلس الوزراء بدفع رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية من خلال البنوك فقط.

مادة (3)
على وزير المالية القيام بجميع الترتيبات الإدارية المطلوبة للشروع في تحويل رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية للبنوك.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/3/2004ميلادية الموافق:11 من محرم 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.