صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/3/2004م الموافق:11/ من محرم/ 1425 هـ. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الملحق لائحة تمليك شقق المرحلة الأولى السكنية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة شمال غزة وعددها 736 شقة قرر ما يلي: مادة (1) الهدف العام المساهمة في حل مشكلة السكن للمواطنين الفلسطينيين من خلال العمل على زيادة عدد الوحدات السكنية المناسبة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. مادة (2) الأهداف المباشرة: 1. تمكين الأسرة الفلسطينية ذات الدخل المحدود (المتدني والمتوسط) من الحصول على مسكن لائق وبأقساط مناسبة. 2. تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني وفتح فرص عمل من خلال الاستثمار في قطاع الإسكان في ظروف يحجم فيها رأس المال الخاص عن الاستثمار في هذا القطاع. 3. تشجيع البنوك ومؤسسات الإقراض على توسيع مشاركتها في دعم قطاع الإسكان. مادة (3) الفئة المستهدفة المؤهلة للإستفادة من المشروع: الأسر الفلسطينية ذات الدخل المحدود (من فئات الدخل الدنيا والمتوسطة) وممن لا تمتلك مسكنا خاصا بها، ولديها الاستعداد والرغبة لشراء وحدة سكنية وتوافق على الالتزام بالدفع نقدا أو بالتقسيط وفق الشروط والمعايير الواردة في هذا القرار. مادة (4) معايير الأهلية (شروط الانتفاع بشراء وحدة سكنية) يشترط فيمن يرغب بشراء وحدة سكنية استيفاء الشروط التالية: 1. أن يكون مواطنا فلسطينيا مقيما في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ويبلغ الثامنة عشرة من عمره على الأقل. 2. أن يكون متزوجا أو معيلا لأسرة. 3. أن لا يكون هو أو زوجته أو أحد أفراد أسرته القصر مالكا لمسكن خاص بهم يتناسب مع المعايير الإسكانية أو قطعة أرض فضاء صالحة للبناء. 4. ألا يكون قد انتفع سابقا هو أو زوجته بوحدة سكنية أو قطعة أرض من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو من جهة أخرى. 5. أن تتوفر لديه القدرة المالية على دفع مقدم الثمن والأقساط الشهرية حسب شروط الوزارة أو المؤسسات المصرفية الراغبة في تمويل المستفيدين من المشروع على أن لا تتجاوز مدة الأقساط 20 سنة أو أن يتم تسديد القسط الأخير قبل بلوغ سن الستين أيهما أسبق. مادة (5) شروط بيع المحلات التجارية التابعة للوزارة يشترط فيمن يرغب بشراء محل تجاري ما يلي: 1. أن يكون مواطنا فلسطينيا مقيما يبلغ الثامنة عشر من عمره على الأقل. 2. أن لا يكون ملتزما بتسديد قروض من دخله الشهري لأي جهة كانت أو كفيلا لأي مستفيد أو مدين آخر (في حالة البيع بالتقسيط). شروط البيع: 1. في حالة البيع نقدا وتسديد كامل الثمن: يخصم نسبة (8%) من ثمن المحل الإجمالي كما هو مقدر من قبل الوزارة. 2. في حالة البيع بالتقسيط: أ. يقوم المستفيد بدفع مبلغ (40%) من ثمن المحل الإجمالي نقدا كدفعة مقدمة. ب. يتم تسديد باقي الثمن على ثلاث دفعات سنوية متساوية كالتالي: - الدفعة الأولى بعد نهاية السنة الأولى من تاريخ استلام المحل. - الدفعة الثانية بعد نهاية السنة الثانية من تاريخ استلام المحل. - الدفعة الثالثة بعد نهاية السنة الثالثة من تاريخ استلام المحل. ج. يتم احتساب نسبة (4%) فائدة سنوية على المبلغ المتبقي بعد دفع الدفعة المقدمة. د. يقوم المستفيد بتحرير سند دين منظم بكفيلين موظفين حكوميين متضامنين بدفع قيمة الدين خلال المدة المحددة أو الضمانات المالية التي تطلبها الوزارة أو المؤسسات المصرفية. 3. الأولوية لمن يستكمل طلب الشراء ويسدد الدفعة المقدمة المحددة أعلاه حسب الأصول. مادة (6) مرفقات الطلب يرفق بطلب الشراء الآتي: 1. صور هويات جميع أفراد الأسرة وتوفق صور شهادات الميلاد للأبناء غير المضافين في الهوية، وصور قسيمة الزواج إذا كانت الزوجة غير مضافة بهوية الزوج. 2. شهادة آخر راتب لمقدم الطلب وزوجته/ زوجها. 3. صور عقد الإيجار بين المالك والمستأجر إذا كان مقدم الطلب مستأجرا. 4. شهادة من البلدية التي يسكن طالب الانتفاع ضمن نفوذها تفيد بعدم ملكيته لأي مسكن وعدم وجود تراخيص بناء باسمه. 5. شهادة من دائرة تسجيل الأراضي (الطابو) تفيد بعدم ملكية طالب الانتفاع لأراضي أو عقارات. 6. شهادة تفيد بعدم انتفاع مقدم الطلب أو زوجته بقطعة أرض أو وحدة سكنية من أي جهة كانت (وزارة الإسكان، المجلس الفلسطيني للإسكان، وكالة الغوث).