قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2004م بالشروع في مشروع بناء مدينة الملك فهد في رفح


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الأشغال العامة والإسكان، وبناء على ما اقره مجلس الوزراء تحت رقم 1/7 بجلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ 15/1/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
البدء في تنفيذ مشروع بناء مدينة الملك فهد في رفح بتمويل ذاتي، ومتابعة الاتصال مع الحكومة السعودية لتأمين باقي تمويل بناء المدينة المذكورة استنادا إلى وعدها بذلك.

مادة (2)
على وزارة الأشغال العامة المباشرة فورا باتخاذ الإجراءات القانونية لاستملاك الأرض التي ستقام عليها المدينة المذكورة وحيازة فورية للبدء في عمليات تمهيد الأرض.

مادة (3)
تشكل لجنة وزارية خاصة مؤلفة من وزراء المالية، الأشغال العامة والإسكان، الحكم المحلي، والزراعة، ومن رئيس سلطة الأراضي ومحافظ رفح لتنفيذ هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 5/1/2004 ميلادية الموافق:12 من ذو القعدة 1424 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.