قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003م بتحديد آلية تنفيذ القرار رقم (2) لسنة 2003 بصرف مخصص شهري لموظفين تنتهي خدماتهم


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون رقم (2) لسنة 2003 الصادر تحت (3/2003 ز.م.و)، وعلى ما عرضه وزير المالية وأمين عام مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/3/م.و/أ.ق) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 29/11/2003م قرر ما يلي:
مادة (1)
تمدد الخدمة المدنية لمن يرغب من منتسبي (م.ت.ف) الذين انتقلوا من جهازها الوظيفي للعمل في السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيامها، تمدد لعام آخر أو إلى حين سريان قانون التقاعد وتطبيقه أيهما أقصر، بناء على تنسيب من الوزارة أو المؤسسة العامة إلى مجلس الوزراء الذي يحيل قراره في هذا الشأن إلى كل من وزارة المالية وديوان الموظفين العام والجهة المنسبة والموظف المعني.

مادة (2)
تطبيق نصوص القرار رقم (2) لسنة 2003 على باقي موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي حال احتاجت الوزارة أو المؤسسة العامة إلى شخص أو أكثر من هذه الفئة فيجوز لها التعاقد معه بعقد خاص بموافقة الوزير المختص وقرار من مجلس الوزراء.

مادة (3)
بالنسبة لمن تم التمديد لهم من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية –الذين لم يكونوا ضمن الجهاز الوظيفي ل(م.ت.ف)- يطبق القرار رقم (2) لسنة 2003 مع انتهاء فترة التمديد السارية بتاريخ هذا القرار. وفي حال احتاجت الوزارة إلى شخص أو أكثر من هذه الفئة فيجوز لها التعاقد معه بعقد خاص بموافقة الوزير المختص وقرار من مجلس الوزراء.

مادة (4)
تنشأ لجنة خاصة في مجلس الوزراء مؤلفة من كل من وزير المالية، أمين عام مجلس الوزراء، رئيس ديوان الموظفين العام إضافة للوزير المعني، تختص بمعالجة حالات الإحالة إلى التقاعد التي ترد من الوزارات والمؤسسات العامة واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الآلية الموضحة في هذا القرار، ومن ثم رفع تقريرها مع كافة مسوغاته وإجراءاته إلى مجلس الوزراء.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 29/11/2003 ميلادية الموافق:17/ رمضان/ 1424 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.