مرسوم رئاسي رقم (17) لسنة 2004م بتعديل المرسوم رقم (10) لسنة 2004م بشأن الدعوة لإنتخابات رئاسية


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القرار رقم 13 لسنة 1995م بشأن الإنتخابات، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1995م، وعلى القانون رقم 4 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1995م، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (10) بشأن الدعوة لإنتخابات رئاسية، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعدل المادة (4) الواردة في المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2004م لتصبح على النحو التالي: 1. تبدأ الدعاية الإنتخابية صباح يوم السبت الموافق 25 كانون الأول وتنتهي بنهاية يوم الجمعة الموافق 7 كانون الثاني لسنة 2005م. 2. تحظر كافة الفعاليات الدعائية في اليوم السابق ليوم الإقتراع وكذلك في يوم الإقتراع.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 7/12/2004 ميلادية الموافق:24/شوال/1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.