مرسوم رئاسي رقم (16) لسنة 2004م بتغيير تسمية مطار غزة الدولي


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى القرار رقم 6 لسنة 1999م بشأن إدارة مطار غزة الدولي، وتخليدا لذكرى الزعيم الراحل الشهيد القائد ياسر عرفات، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يسمى مطار غزة الدولي باسم "مطار ياسر عرفات الدولي".

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 4/12/2004ميلادية الموافق:21/شوال/1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.