مرسوم رئاسي رقم (15) لسنة 2004م بإنشاء المؤسسة الاقتصادية الإستهلاكية "الصخرية"


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إن المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية "الصخرة" التي أنشأت عام 1997 هي ملك لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة.

مادة (2)
تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع هذا المرسوم، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/9/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.