مرسوم رئاسي رقم (14) لسنة 2004م بشأن إنتخاب مجالس الهيئات المحلية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996. وإلحاقا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 24/5/2004م والمتعلق بتشكيل لجنة إنتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للإنتخابات). وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إضافة التالية أسماؤهم لعضوية لجنة إنتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للإنتخابات): 1. نهى طالب البرغوثي 2. وفا فايق مرعي 3. تيسير على الزبري 4. أنور ميخائيل أنطون هلال 5. فرحان أنيس 6. سامي حمدان عواد أبو زهري 7. رفيق أبو ضلفة 8. ناصر الريس 9. زياد صادق العارضة 10. وضاح مصطفى الأسمر 11. حلمي تحسين الدنبق 12. خديجة أبو علي حباشنة 13. ربيحة ذياب 14. رنا جمال محمد

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/8/2004م الموافق: 30/ جماد آخر / 1425 هجرية. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.