مرسوم رئاسي رقم (13) لسنة 2004م بشأن أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
أولا: تعتبر أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة من مؤسسات الرئاسة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة إداريا وماليا. ثانيا: مقر أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا الرئيسي مدينة القدس ولها أن تنشئ فروعا أخرى في فلسطين. ثالثا: تعمل أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا على: 1. تطوير وتنسيق وتعزيز حقول العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي والنشر وما يترتب عليه من المساهمة في تطوير السياسات والإسترتيجيات الوطنية بما تتطلبه المصلحة الوطنية. 2. تعزيز وتنسيق العلوم والثقافة والإبداع في المجتمع الفلسطيني من خلال وضع الأسس والمعايير الخاصة بالبحث العلمي ودعم البحوث الهادفة والنشاطات العلمية والمؤتمرات والندوات الهادفة وإنشاء مراكز ومتاحف علمية وتكنولوجية متخصصة والاعتراف بالمساهمات الفلسطينية البارزة في مختلف حقول العلوم والتكنولوجيا وتكريمها بمنح جوائز تقديرية. 3. تطوير آليات وخدمات العلوم والتكنولوجيا من قواعد وشبكات بيانات وطنية تلبي حاجة المؤسسات العاملة في مجالات العلوم والباحثين وتساهم في التشبيك بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة. 4. تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية للحكومة والبرلمان والجامعات ومعاهد البحوث والمؤسسات الأهلية إضافة للجهات الممولة والمؤسسات الدولية. رابعا: يعتمد الدكتور فتحي عرفات رئيسا لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا. خامسا: تضع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا نظامها الأساسي والقواعد الأساسية التي تحكم عملها بما يتضمن استقلاليتها وفعاليتها.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/8/2004م الموافق: 27/ جماد آخر / 1425 هجرية. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.