قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1961 بشأن مزوالة مهنة تدقيق الحسابات المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قرار رقم (5) لسنة 1997م بشأن سريان قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (10) لسنة 1961 على جميع الأراضي الفلسطينية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2002م، أصدرنا القانون التالي:-

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المهنة: مهنة تدقيق الحسابات المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون الرئيس: رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات المدقق: مدقق الحسابات المرخص له بمزاولة المهنة بمقتضى هذا القانون الجمعية: جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية التي تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون المدقق المزاول: المدقق الحاصل على رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات والمتفرغ للعمل بها سواء لحسابه الخاص أو لدى الغير. الرخصة: رخصة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.

مادة (2)
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من المجلس وفقا للقانون واللائحة التنفيذية .


الفصل الثاني
مجلس مهنة تدقيق الحسابات
مادة (3)
1. ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس لمهنة تدقيق الحسابات يسمى "مجلس مهنة تدقيق الحسابات" يتمتع بالشخصية الإعتبارية والأهلية القانونية. 2. يشكل مجلس مهنة تدقيق الحسابات على النحو التالي: * وكيل وزارة المالية : رئيسا * نائب رئيس هيئة الرقابة العامة : نائبا للرئيس * مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني : عضوا * مراقب البنوك في سلطة النقد: عضوا * ممثلين (2) اثنين عن جمعية مدققي الحسابات * أكاديمي مختص في المحاسبة يسميه وزير التربية والتعليم العالي.

مادة (4)
يتولى أعمال أمانة السر موظف ذو كفاءة، يعينه رئيس المجلس ويصادق عليه المجلس، على أن يكون متفرغا لأعمال المجلس، ويساعده عدد من الموظفين بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة، ويكون مسؤولا عن إدارة أعمال المجلس بما في ذلك إعداد جداول أعماله ومحاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والملفات والسجلات الخاصة به.

مادة (5)
يمارس المجلس الاختصاصات والمهام التالية: 1. منح رخص مزاولة مهنة التدقيق وفق أحكام هذا القانون. 2. اقتراح اللوائح التنفيذية لتطبيق هذا القانون. 3. توقيع الجزاءات التأديبية على المدققين المخالفين. 4. إجراء الامتحانات المطلوبة للترخيص وفقا للائحة التنفيذية. 5. أيا من المهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها بهذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة (6)
1. يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ويجوز عقد اجتماع غير عادي للمجلس كلما دعت الضرورة بناء على دعوة من الرئيس وبناء على طلب كتابي يقدمه ثلاثة من الأعضاء. 2. يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.

مادة (7)
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أربعة أعضاء، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (8)
1. يعد المجلس السجلات التالية: أ. سجل المدققين القانونيين المرخصين المزاولين للمهنة. ب. سجل المدققين القانونيين المرخصين غير المزاولين للمهنة. ج. أية سجلات أخرى يقررها المجلس. 2. تدون في السجلات المشار إليها في الفقرة السابقة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمدققين وأية تعديلات تطرأ عليها. 3. تعتبر السجلات التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذه المادة بينة قانونية رسمية لإثبات محتوياتها.


الفصل الثالث
شروط الترخيص
مادة (9)
يشترط لمنح الرخصة ما يلي: 1. أن يكون طالب الرخصة فلسطينيا. 2. أن يكون متمتعا بكامل الأهلية. 3. ألا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. 4. مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجب أن يكون طالب الرخصة حاصلا على أحد المؤهلات التالية: أ. الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس أو ما يعادلها تخصص محاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنتين على الأقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصوله على تلك الشهادة. ب. الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل من إحدى كليات التجارة أو الاقتصاد مع خبرة عملية لا تقل مدتها عن سبع سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها ثلاث سنوات على الأقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصوله على المؤهل العلمي. ج. الشهادة الجامعية الثانية ماجستير أو ما يعادلها في المحاسبة وله خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الأقل في أعمال التدقيق كمدقق رئيسي بعد حصوله على تلك الشهادة. د. شهادة الدكتوراة في المحاسبة وله خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في أعمال التدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة أو قام بتدريس التدقيق في إحدى الجامعات أو الكليات الفلسطينية لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على الدكتوراة. هـ. أن يكون منتسبا لأحد جمعيات أو مؤسسات المدققين القانونيين وحاصل على شهادة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات يعتمدها المجلس بشرط أن يكون له خبرة لا تقل عن سنة واحدة في أعمال التدقيق في فلسطين. و. كل من عمل مدققا للحسابات في هيئة الرقابة العامة أو في أي من الدوائر الرسمية أو مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة مدة عشرة سنوات ويحمل الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس أو ما يعادلها) خلافا لما هو منصوص عليه في البند (د) من الفقرة (4) من هذه المادة: 5. يترتب على أي من الأشخاص الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، و) من الفقرة (4) من هذه المادة أن يجتاز امتحانا يجريه المجلس له في أعمال المحاسبة والتدقيق وفي التشريعات ذات العلاقة بالمحاسبة والتدقيق والأمور الضريبية المعمول بها في فلسطين.

مادة (10)
تعتبر وزارة التربية والتعليم العالي الجهة المختصة بمعادلة وتقييم الشهادات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون، وأما الشهادات المهنية والمستندات الأخرى فيتولى المجلس تقييمها.

مادة (11)
بالتنسيق مع وزارة الاختصاص يجوز منح رخصة مزاولة المهنة لمن يحمل جنسية غير فلسطينية إذا كان مرخصا له بمزاولة المهنة في الدولة التي يحمل جنسيتها، على أن تتوفر شروط الترخيص المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من المادة (9)، بشرط المعاملة بالمثل.


الفصل الرابع
إجراءات الترخيص
مادة (12)
يقدم طلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة إلى المجلس مرفقا به المستندات اللازمة، وفق لائحة تنفيذية يصدرها الوزير .

مادة (13)
1. على المجلس التثبت من صحة المستندات المرفقة بطلب الترخيص واستكمالها. 2. يحدد المجلس موعد عقد الامتحان ويعلم مقدم الطلب بذلك الموعد. 3. يعلن المجلس نتائج الامتحانات وموعد إصدار الرخصة لمن يجتاز الامتحان. 4. تدفع الرسوم المقررة لإستكمال إجراءات الامتحان والترخيص.

مادة (14)
يؤدي المدقق قبل مزاولة المهنة اليمين التالي أمام رئيس المجلس أو من يفوضه ويثبت ذلك في محاضر المجلس: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي في التدقيق بشرف وأمانة دون تحيز، وأن أتقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها، وإن أحافظ على أسرار المهنة وأراعي آدابها وقواعدها".

مادة (15)
تعتبر الرخصة ملغاة حكما في جميع الأحوال إذا لم يزاول المدقق المهنة ثلاث سنوات متتالية إلا في حالة طلب التوقف عن المزاولة بمقتضى المادة (19) من هذا القانون.

مادة (16)
1. يجوز إنشاء شركات عادية بين مدققين مرخصين، على أن تشكل الشركة لدى مسجل الشركات وفقا للقوانين المعمول بها، ويشترط في ذلك ألا يكون المدقق شريكا في أكثر من شركة واحدة وألا يزاول المهنة خارج نطاقها، سواء بصورة مستقلة أو لدى الغير. 2. يتعين إعلام المجلس عند إنضمام أي مدقق إلى الشركة أو انسحابه منها.


الفصل الخامس
جمعية مدققي الحسابات
مادة (17)
1. ينشأ في فلسطين بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية لمدققي الحسابات تسمى "جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية" تقوم أهدافها على رعاية مصالح أعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم، وتسعى إلى رفع مستواه العلمي والمهني. 2. يكون الانتساب إلى جمعية مدققي الحسابات إلزاميا تحت طائلة المسؤولية والمنع من مزاولة المهنة وحسب نظام الجمعية الداخلي.

مادة (18)
1. على كل من رخص له بمزاولة المهنة أن يعلم الجمعية بعنوان مكتبه الذي يزاول فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي يزاول فيه المهنة لحساب الغير، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الرخصة، وإذا لم يقم بذلك ينقل إلى سجل المدققين غير المزاولين، على أنه يحق له التقدم بطلب الحصول على رخصة جديدة لمزاولة المهنة. 2. على كل من رخص له بمزاولة المهنة وسجل المزاولين، أن يقدم طلبا للجمعية لتجديد إذن المزاولة سنويا وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية. 3. للجمعية أو لمن تفوضه لإجراء الكشف على المكتب الذي يزاول فيه المدقق المهنة للتحقق من تقيده بأحكام هذه المادة بما في ذلك التفرغ لمزاولة المهنة وفي حالة تغيير عنوان المكتب يجب تبليغ الجمعية بالعنوان الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير وإلا جاز للجمعية توقيع إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (19)
للمدقق الذي يرغب في التوقف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى الجمعية نقل اسمه إلى سجل المدققين غير المزاولين، وللجمعية أن تسمح له بمزاولة المهنة إذا طلب إعادة قيد اسمه في سجل المدققين المزاولين، وكانت شروط الترخيص لا تزال متوافرة فيه، وذلك بعد تسديد الرسوم المقرره.

مادة (20)
للمدقق الذي يرغب في العمل خارج فلسطين في مهنة التدقيق، أو في أعمال تتعلق بالتدقيق، أن يطلب إلى الجمعية نقل اسمه إلى سجل المدققين غير المزاولين، ويسمح له بمزاولة المهنة بعد عودته إلى فلسطين، إذا طلب قيد اسمه في سجل المدققين المزاولين، وكانت شروط ترخيصه لا تزال متوافرة فيه في ذلك الوقت، على أن يدفع في هذه الحالة الرسم المقرر.


الفصل السادس
الحقوق والواجبات
مادة (21)
يحق للمدقق تقديم المشورة والخبرة المهنية والقيام بأعمال التحكيم والتصفيات في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية، بالإضافة إلى فحص وتدقيق حسابات الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات.

مادة (22)
على المدقق عند مزاولة المهنة إجراء ما يلي: 1. الإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والميزانيات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتعامل معهم ويقوم بتدقيق حساباتهم وأن يطلب منهم موافاته بما يراه ضروريا للقيام بعمله على أحسن وجه. 2. التثبت من أن الدفاتر والسجلات التي يقوم بتدقيقها منظمة حسب الأصول، وأن يشير خطيا إلى أي مخالفة يكتشفها، ويطلب معالجتها وتصويبها. 3. القيام بإعداد تقارير وافية بشأن الحسابات التي قام بفحصها، والالتزام بقواعد التدقيق المعمول بها في فلسطين وكذلك آداب وسلوكيات المهنة في شهادته على صحة وسلامة الحسابات الختامية والميزانيات التي يقوم بمراجعتها.

مادة (23)
يحظر على المدقق المزاول للمهنة القيام بالأعمال التالية: 1. العمل موظفا لدى الحكومة أو لدى أي من المؤسسات العامة أو البلديات أو لدى أية جهة خاصة أخرى من غير مزاولي المهنة. 2. إحتراف التجارة أو الصناعة أو العمل في أية مهنة أخرى. 3. مزاولة مهنة تدقيق حسابات أية شركة يكون شريكا فيها. 4. القيام بالدعاية لنفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان بطريقة مخلة بكرامة المهنة. 5. مضاربة أو منافسة أي مدقق آخر للحصول على العمل بصورة تسئ إلى المهنة. 6. إفشاء المعلومات والأسرار التي إطلع عليها من خلال عمله مدققا إلا في الحالات التي يستوجبها القانون وللجهات التي يسمح أو يستوجب تقديم تلك المعلومات والأسرار إليها. 7. إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو أو أحد العاملين تحت إمرته. 8. الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيق حساباتها. 9. تدوين بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في إطار مزاولته المهنة. 10. وضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة على وقائع مغايرة في أية وثيقة يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة. 11. المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.

مادة (24)
لا يجوز لأية مؤسسة أو شركة يتطلب القانون أن يكون لها مدقق بما في ذلك الأفراد القيام بتغيره خلال السنة المالية التي يقوم بتدقيق حساباتها عنها إلا في حالات الوفاة أو صدور قرار من المجلس، مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون.


الفصل السابع
التأديب والعقوبات
مادة (25)
1. إذا إرتكب المدقق أية مخالفة لهذا القانون، أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المهنة أو ارتكب تصرفا يسئ إلى كرامتها وكرامة العاملين فيها، يحال إلى لجنة تأديبية تشكلها الجمعية. 2. يعاقب المدقق المدان بإحدى العقوبات التأديبية التالية: أ. التنبيه الخطي. ب. الإنذار الخطي. ج. الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. 3. يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعا لمصادقة المجلس بثلثي أعضائه، إذا كان يقضي بإدانة المدقق بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) بند (ج) أعلاه، أو عند إلغاء الرخصة.

مادة (26)
إذا تبين للجنة التأديبية أو لجنة التحقيق أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة بحق المدقق إرتكابه أو اشتباه بإرتكابه جريمة جزائية ضد المدقق فيترتب عليها رفع جميع الأوراق المتعلقة بالشكوى إلى رئيس الجمعية لإحالتها إلى النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مادة (27)
لا تحول تبرئة المدقق أمام القضاء أو الحكم بعدم مسؤوليته عن التهمة التي أسندت إليه دون إتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه عن التهمة نفسها بمقتضى أحكام هذا القانون إذا تبين للمجلس ما يبرر ذلك.

مادة (28)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا كل من زاول المهنة دون الحصول على الرخصة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون أو زاول المهنة خلال مدة إيقاف رخصته أو بعد شطب اسمه من سجل المدققين المزاولين، وفي حالة العود يعاقب بالعقوبتين معا.

مادة (29)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تزيد على 1000 دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في البنود (6، 7، 8، 9، 10، 11) من المادة (23) من هذا القانون.


الفصل الثامن
أحكام انتقالية وختامية
مادة (30)
يعتبر المدقق المرخص له بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون حائزا للترخيص كما لو كان قد رخص له وفقا للقانون.

مادة (31)
لا تسري أحكام هذا القانون على المدققين من موظفي المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية أو الخاضعة لإشرافها أو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة.

مادة (32)
تنشر قرارات منح رخصة مزاولة المهنة في الجريدة الرسمية.

مادة (33)
يلغى العمل بالقانون رقم (10) لسنة 1961 بشأن مزوالة مهنة تدقيق الحسابات، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (34)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذها.

مادة (35)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/9/2004 ميلادية الموافق: 23/ رجب/ 1424 هجرية. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.