رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى قانون المجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937 المعمول به في محافظات غزة
وعلى قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي وافقت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989م،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1999م الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة والأمومة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2003م،
أصدرنا القانون التالي:-
مادة (75)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/8/2004 ميلادية
الموافق: 29/ جماد آخر/ 1425 هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.