قانون رقم (6) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1998 بشأن اللوازم العامة، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003م، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م، أصدرنا القانون التالي:-
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (14) فقرة (أ) من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة النص الآتي: أ) يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزراء المختصين، لجنة عطاءات مركزية للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي: 1. المدير العام رئيسا 2. مندوب عن وزارة المالية عضوا 3. مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا 4. مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوا

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4/2003م وينتشر في الجريدة الرسمية،

صدر في رام الله بتاريخ: 15/8/2004 ميلادية الموافق: 29/ جماد آخر/ 1425 هجرية. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.