مرسوم رئاسي رقم (10) لسنة 2004م بشأن الدعوة لانتخابات رئاسية


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995م بشأن الانتخابات، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مدعو لإنتخابات عامة، حرة ومباشرة لإنتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يوم الأحد الموافق 9 كانون ثاني 2005م.

مادة (2)
تقوم لجنة الإنتخابات المركزية بإجراء تسجيل إستكمالي للناخبين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم خلال فترة التسجيل الأصلية.

مادة (3)
يفتح باب الترشيح إعتبارا من يوم 20 تشرين الثاني 2004م ولمدة إثني عشر يوماََ.

مادة (4)
تبدأ الدعاية الإنتخابية يوم الاثنين 27 كانون الأول 2004م وتتوقف فعالياتها صباح السبت 8 كانون الثاني 2005م.

مادة (5)
على رئيس وأعضاء لجنة الإنتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، وتوضع الآليات المناسبة وفق قانون الإنتخابات، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 14/نوفمبر / 2004 ميلادية الموافق: 2/ شوال / 1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.