مرسوم رئاسي رقم (12) لسنة 2004م بشأن الانتخابات


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995 م بشأن الانتخابات، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2004م بشأن الانتخابات، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعين القاضي/ هشام روبين الحتو عضوا في محكمة إستئناف قضايا الانتخابات بدلا من القاضي مصطفى القاق.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 29/نوفمبر / 2004 ميلادية الموافق: 17/ شوال / 1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.