مرسوم رئاسي رقم (12) لسنة 2004م
بشأن الانتخابات
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995 م بشأن الانتخابات،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2004م بشأن الانتخابات،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا.
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعين القاضي/ هشام روبين الحتو عضوا في محكمة إستئناف قضايا الانتخابات بدلا من القاضي مصطفى القاق.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 29/نوفمبر / 2004 ميلادية
الموافق: 17/ شوال / 1425 هجرية
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.