مرسوم رئاسي رقم (11) لسنة 2004م بشأن الانتخابات


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995م بشأن الانتخابات، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكل محكمة إستئناف قضايا الإنتخابات على النحو التالي: 1. القاضي يحيى أبو شهلة رئيساََ 2. القاضي فوزي وطفة عضواََ 3. القاضي فريد مصلح عضواََ 4. القاضي مصطفى القاق عضواََ 5. القاضي عصام الأنصاري عضواََ

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 24/نوفمبر / 2004 ميلادية الموافق: 12/ شوال / 1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.