قانون رقم (4) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995م بشأن الانتخابات، وعلى القانون رقم 16 لسنة 1995م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 1995م. وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ: 1/12/2004م،. أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة (15) من القانون رقم 13 لسنة 1995م المشار اليه لتصبح على النحو التالي: 1. يعتبر سجل الناخبين الذي تم إعداده وفقا لأحكام هذا القانون إلى جانب سجل الأحوال المدنية هما سجلان معتمدان لغايات إعداد السجل الانتخابي النهائي بهدف تحديد من لهم الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية. 2. لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للمنطقة التي يقيم فيها. 3. لا يجوز أن يدرج أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفق أحكام القانون.

مادة (2)
تعدل المادة (90) من القانون رقم 13 لسنة 1995م المشار إليه بإضافة الفقرتين التاليتين: 4. تكون ولاية الرئيس المنتخب أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات. 5. تجري الانتخابات التشريعية للولاية الجديدة في موعدها المقرر وفقا لأحكام القانون.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 1/ديسمبر/ 2004 ميلادية الموافق: 19/ شوال / 1425 هجرية روحي فتوح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.