قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2004م بشأن افتتاح مكتب للخدمات البريدية في مقرات المجالس المحلية والقروية والبلدية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه، وعلى قانون دائرة البريد رقم (20) لسنة 1930م المعمول به في محافظات غزة، وعلى نظام البريد والطرود البريدية رقم (2) لسنة 1955 م المعمول به في محافظات الضفة، وعلى ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة بتاريخ 26/1/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
على المجالس المحلية والقروية والبلدية تخصيص مكتب للخدمات البريدية في مقراتها إلى حين توافر الاعتمادات المطلوبة لتوفير مقرات منفصلة.

مادة (2)
على وزارة الاتصالات والتكنولوجيا افتتاح وتشغيل مكتب للخدمات البريدية في أي مقر يتم تخصيصه من قبل المجالس المحلية والقروية والبلدية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذا احكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق 4/ من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.