قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2004م
بشأن افتتاح مكتب للخدمات البريدية
في مقرات المجالس المحلية والقروية والبلدية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه،
وعلى قانون دائرة البريد رقم (20) لسنة 1930م المعمول به في محافظات غزة،
وعلى نظام البريد والطرود البريدية رقم (2) لسنة 1955 م المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة بتاريخ 26/1/2004م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
على المجالس المحلية والقروية والبلدية تخصيص مكتب للخدمات البريدية في مقراتها إلى حين توافر الاعتمادات المطلوبة لتوفير مقرات منفصلة.
مادة (2)
على وزارة الاتصالات والتكنولوجيا افتتاح وتشغيل مكتب للخدمات البريدية في أي مقر يتم تخصيصه من قبل المجالس المحلية والقروية والبلدية.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذا احكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م
الموافق 4/ من ذي الحجة/1424هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.