قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2004م
بشأن إنشاء الشبكة الحكومية المستقلة للاتصالات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة (10) منه،
وبناء على ما عرضه وزير الاتصالات والتكنولوجيا،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2004م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تنشأ الشبكة الحكومية المستقلة للاتصالات وتكلف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبدء بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لذلك.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م
الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.