قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2004م بمنع المساومة أو التفاوض على مسار جدار الضم والتوسع


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية لمتابعة آثار بناء جدار الضم والتوسع، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يمنع أي شخص أو جهة رسمية أو غير رسمية من المساومة أو المفاوضة على مسار جدار الضم والتوسع منعا باتا كي لا يضفي ذلك شرعية على بنائه أو يؤثر في موقف السلطة الوطنية الفلسطينية من هذا الجدار.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.