قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2004م بتخصيص مساعدة مالية للأسرى الفلسطينيين المحررين في اتفاق التبادل المرتقب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تخصص مساعدة مالية عاجلة للأسرى الفلسطينيين المحررين في اتفاق التبادل المرتقب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

مادة (2)
يخصص مبلغ (1,5000,00) مليون ونصف شيكل شهريا لتنفيذ الموازنة المالية الخاصة بدعم صندوق الأسرى في سجون الاحتلال (الكنتين)، بما لا يتعارض مع قانون الموازنة لعام 2004م.

مادة (3)
على وزير شؤون الأسرى والمحررين متابعة تنفيذ ذلك مع وزير المالية.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.