قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2004م
بتخصيص مساعدة مالية للأسرى الفلسطينيين المحررين
في اتفاق التبادل المرتقب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى ما عرضه وزير شؤون الأسرى والمحررين،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004م،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تخصص مساعدة مالية عاجلة للأسرى الفلسطينيين المحررين في اتفاق التبادل المرتقب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.
مادة (2)
يخصص مبلغ (1,5000,00) مليون ونصف شيكل شهريا لتنفيذ الموازنة المالية الخاصة بدعم صندوق الأسرى في سجون الاحتلال (الكنتين)، بما لا يتعارض مع قانون الموازنة لعام 2004م.
مادة (3)
على وزير شؤون الأسرى والمحررين متابعة تنفيذ ذلك مع وزير المالية.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م
الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.