قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م
بمنع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات أو الاتجار بها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى ما عرضه وزير الصحة والاقتصاد الوطني،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004م،.
قرر ما يلي:
مادة (1)
منع إستيراد لعب المفرقعات النارية ومسدسات الهواء أو الاتجار بها.
مادة (2)
1. على وزير الاقتصاد الوطني اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف منح رخص استيراد المواد المذكورة.
2. على وزير الداخلية متابعة تنفيذ هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م
الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.