قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م بمنع استيراد الألعاب النارية والمفرقعات أو الاتجار بها


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الصحة والاقتصاد الوطني، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/1/2004م،. قرر ما يلي:
مادة (1)
منع إستيراد لعب المفرقعات النارية ومسدسات الهواء أو الاتجار بها.

مادة (2)
1. على وزير الاقتصاد الوطني اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف منح رخص استيراد المواد المذكورة. 2. على وزير الداخلية متابعة تنفيذ هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/1/2004م الموافق: 4/ من ذي الحجة/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.