قرار مجلس الوزراء
رقم (22) لسنة 2004م
بشأن الإشراف على المركبات الحكومية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على تقرير اللجنة الإقتصادية الوزارية رقم 3 بتاريخ 25/2/2004
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 2/3/2004م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تنقل مسؤولية الإشراف على المركبات الحكومية إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث تتولى كل وزارة أو مؤسسة حكومية المسؤولية عن مركباتها بما يشمل الإشراف على تطبيق نظام الاستخدام، الوقود، الصيانة، والتأمين.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/3/2004م
الموافق: 11/ محرم/1425هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.