قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004م بشأن الإشراف على المركبات الحكومية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على تقرير اللجنة الإقتصادية الوزارية رقم 3 بتاريخ 25/2/2004 وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 2/3/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تنقل مسؤولية الإشراف على المركبات الحكومية إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث تتولى كل وزارة أو مؤسسة حكومية المسؤولية عن مركباتها بما يشمل الإشراف على تطبيق نظام الاستخدام، الوقود، الصيانة، والتأمين.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/3/2004م الموافق: 11/ محرم/1425هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.