قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2004م
بشأن نقل دائرة المواصفات والمقاييس من وزارة النقل والمواصلات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه،
وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 12/1/2004م.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تنقل دائرة المواصفات والمقاييس من وزارة النقل والمواصلات إلى ملاك مؤسسة المواصفات والمقاييس.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/1/2004م
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.