قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2004م بشأن نقل دائرة المواصفات والمقاييس من وزارة النقل والمواصلات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 12/1/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تنقل دائرة المواصفات والمقاييس من وزارة النقل والمواصلات إلى ملاك مؤسسة المواصفات والمقاييس.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/1/2004م أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.