قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2004م بشأن تنظيم مراجعة مهام وهيكليات الوزارات


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه، وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية للإصلاح، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 5/1/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تعتبر وزارة التخطيط مرجعا لباقي الوزارات في تحديد مهامها وهيكلياتها لأغراض الفصل في أي تداخل قد يقع بين صلاحياتها، على أن تقدم توصياتها بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للإصلاح.

مادة (2)
على لجنة الإصلاح الوزارية دعوة الوزير المعني لدى بحث ومناقشة مهام وزارته أو هيكليتها.

مادة (3)
يصادق على الخطط التطويرية للوزارات بما في ذلك الرؤية والرسالة والمهام والهيكليات من قبل مجلس الوزارء.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 5/1/2004 ميلادية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.