قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2004م بشأن تشكيل لجنة لوضع برنامج عمل خاص بمحافظة القدس


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادة (69) منه، وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية للإصلاح، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 5/1/2004م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية الوزارات ذات الصلة لوضع برنامج عمل متكامل لعام 2004 يشمل القطاعات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية والبنية التحتية في القدس، وتحديد الموازنات المطلوبة للتنفيذ. وعرض البرنامج على المجلس.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 5/1/2004 ميلادية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.