قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2004 بشأن استيراد الأجهزة المعدة للاتصالات اللاسلكية أو صنعها أو الإتجار بها وإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات


وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الإتصالات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة (7) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26/1/2004، بشأن دراسة أوضاع محطات الإرسال، قرر ما يلي:
مادة (1)
لا يجوز استيراد الأجهزة المعدة للاتصالات اللاسلكية أو صنعها أو الإتجار بها أو صيانتها إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة.

مادة (2)
لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات عامة أو خاصة أو الترويج لها أو بيع شرائحها إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/2/2004ميلادية. عزام الأحمد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.