قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2003م بشأن تنسيق سفر الموظفين بعد تنسيب الوزراء


مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشئون المدنية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/12/2003م. قرر ما يلي:
مادة (1)
تلتزم وزارة الشؤون المدنية بتنسيق سفر موظفي الوزارات لأداء مهام رسمية خارج البلاد، فقط بعد تنسيب الوزير المختص.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 15/12/2003م الموافق: 21/ شوال/1424هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.