قرار رقم (45) لسنة 2004م بتشكيل محكمة جمارك بدائية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. وبعد الاطلاع على أحكام قانون الجمارك، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ محكمة خاصة تسمى محكمة قضايا الجمارك البدائية للمحافظات الشمالية يكون مقرها مدينة رام الله.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/3/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.