قرار رقم (44) لسنة 2004م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبعد الاطلاع على القرار رقم (106) لسنة 1997م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يستمر العمل بالقرار رقم 106 لسنة 1997 المتعلق بتشكيل محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.
مادة (2)
تباشر هيئة المحكمة الانعقاد للنظر في قضايا استئناف ضريبة الدخل.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/3/2004م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.