مرسوم رئاسي
رقم (9) لسنة 2004م
بشأن الدعوة للانتخابات العامة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم البدء بإعداد سجل الناخبين وفتح باب التسجيل اعتبارا من يوم السبت 4 سبتمبر (أيلول) 2004م.
مادة (2)
يتم نشر سجل الناخبين الابتدائي للاعتراض اعتبار من يوم السبت 20 نوفمبر (تشرين ثاني) ولمدة خمسة أيام.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/6/2004م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.