مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 2004م بشأن الدعوة للانتخابات العامة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم البدء بإعداد سجل الناخبين وفتح باب التسجيل اعتبارا من يوم السبت 4 سبتمبر (أيلول) 2004م.

مادة (2)
يتم نشر سجل الناخبين الابتدائي للاعتراض اعتبار من يوم السبت 20 نوفمبر (تشرين ثاني) ولمدة خمسة أيام.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/6/2004م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.