مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة 2004 م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للإنتخابات) على النحو التالي: 1. أ. جمال الشوبكي / رئيسا وعضوية كل من: 2. عبدالله عبد الدايم 3. تيسير كراجة 4. د. حسن الأعرج 5. نظمي حرب 6. أمل خريشة 7. حاتم عباس 8. د. عبد الرحمن أبو النصر 9. د. ممدوح العكر 10. عبد الله غزلان 11. وليد الحايك 12. د. غازي حنانيا 13. زياد أبو زياد 14. سليمان الرومي 15. د. فتحي الوحيدي 16. مريم الأطرش 17. د. محمد اشتية

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/5/2004 ميلادية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.