مرسوم رئاسي
رقم (7) لسنة 2004 م
بإنشاء محكمة صلح في مدينة عنبتا
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002
وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وبناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى وتوصية وزير العدل
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تنشأ محكمة صلح في مدينة عنبتا وتباشر صلاحيتها وفقاً للقانون.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/3/2004م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.