قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2003م بنظام تحديد المهن التي يجوز تشغيل العمال فيها في الأعياد الدينية والرسمية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادتين (80) و (139) منه، وعلى ما عرضه وزير العمل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بتاريخ 22/12/2003م، قررنا ما يلي:
المادة (1)
مع مراعاة ما ورد في قرار تحديد الأعياد الدينية والرسمية مدفوعة الأجر رقم (16) لسنة (2003م) يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعد موافقته في أيام الأعياد المحددة، وذلك في المهن التي تمارس في المنشآت التالية: 1. المستشفيات ودور العلاج. 2. الصيدليات. 3. المخابز والأفران. 4. محطات تعبئة الوقود. 5. المسارح ودور السينما والملاهي، وما شابه ذلك. 6. نقل الركاب. 7. الفنادق والمطاعم والمقاهي وما يماثلها من الأماكن المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات. 8. محلات البقالة وبيع الحلويات والفاكهة والخضار وغيرها من المأكولات. 9. محلات بيع الملبوسات والأحذية. 10. صالونات الحلاقة. 11. أقسام الطوارئ في مصالح المياه والكهرباء والاتصالات.

المادة (2)
بالإضافة لما يستحقه العامل عن بدل إجازته في أيام الأعياد، يتقاضى العامل لقاء عمله في تلك الأيام أجرا إضافيا مقداره 150% من أجره المعتاد.

المادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 22/12/2003م الموافق 28/ شوال/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.