قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2004م بشأن معايير عمل لجنة إدارة البطالة المؤقتة


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م ولا سيما المادة (9) منه، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2003م بشأن تشكيل لجنة إدارة برنامج البطالة المؤقتة، وبناء على تنسيب وزير العمل، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة بتاريخ 24/2/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
المصادقة على معايير عمل لجنة إدارة برنامج البطالة المؤقتة الملحقة بهذا القرار.

المادة (2)
تكلف وزارة العمل بتعميم هذه المعايير والإعلان عنها بالوسائل المناسبة والاستمرار بالتواصل مع المستفيدين عبر مكاتب الاستخدام والتشغيل التابعة للوزارة.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 24/2/2004م الموافق 4/ محرم/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.