قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2004م بشأن بيع وتوزيع الشقق في مدينة سمو الشيخ زايد


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (6/11) لسنة 2004م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على تنسيب اللجنة الاقتصادية ولجنة البنية التحتية الوزارية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 24/2/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
يتم بيع وتوزيع الشقق في مدينة سمو الشيخ زايد وفق الآلية التالية: 1. يقدر سعر الشقة للبيع نقدا بمبلغ ثلاثين ألف دولار. 2. تكلف وزارة الأشغال العامة والإسكان ببيع الشقق نقدا للفئات المستهدفة عبر اقتراض المستفيدين من البنوك أو عبر مؤسسة الرهن العقاري.

المادة (2)
تقوم اللجنة الاقتصادية الوزارية وبناء على تجربة الدفع نقدا بتقييم الوضع ودراسة آليات البيع الأخرى.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 24/2/2004م الموافق 4/ محرم/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.