قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004م بشأن إلحاق دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات بوزارة المالية


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11/11) لسنة 2004م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/12) لسنة 2004م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على تنسيب اللجنة الاقتصادية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بتاريخ 7/2/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
تلحق دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات كافة بوزارة المالية، وتتبعها إداريا.

المادة (2)
تقدم وزارة المالية دراسة متكاملة حول آلية الإشراف الإداري وطبيعة مهام هذه الدوائر إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 24/2/2004م الموافق 4/ محرم/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.