قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2004م
بشأن وضع مقام النبي موسى
تحت الإشراف المشترك لوزارتي الأوقاف والسياحة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل ولا سيما المادة (69) منه،
وبناء على تنسيب كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية في مجلس الوزراء،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته، المنعقدة بتاريخ 14/2/2004م،
قرر ما يلي:
المادة (1)
يوضع مقام النبي موسى تحت الإشراف المشترك لوزارة الأوقاف والشئون الدينية ووزارة السياحة والآثار وتكليف لجنة مشتركة للعمل على توفير التمويل اللازم لترميم المقام في الحدود الدنيا لتحويله إلى مركز جذب ديني وسياحي.
المادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ 14/2/2004م
الموافق 23/ ذي الحجة/ 1424 هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.