قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2004م بشأن نقل ملكية كلية أبو جهاد للسياقة


مجلس الوزراء بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على تنسيب اللجنة الاجتماعية في مجلس الوزراء،، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 14/2/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
تنقل ملكية منقولات كلية أبو جهاد للسياقة وفروعها من وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية، وجمعية الأسرى والمحررين في قطاع غزة.

المادة (2)
تؤجر العقارات الحكومية الموضوعة تحت تصرف الكلية المذكورة إلى نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية، وجمعية الأسرى والمحررين في قطاع غزة بمقابل إيجار يتم تحديده بناء على تنسيب من سلطة الأراضي.

المادة (3)
تنقل الخدمات التعليمية التي تقدمها الكلية وفروعها إلى نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية وجمعية الأسرى والمحررين في قطاع غزة.

المادة (4)
تنقل صلاحية إصدار الشهادات من وزارة شؤون الأسرى والمحررين إلى كل من نادي الأسير الفلسطيني في الضفة وجمعية الأسرى والمحررين في قطاع غزة.

المادة (5)
تتوقف وزارة النقل والمواصلات وغيرها عن منح أية إمتيازات حكومية للكلية المذكورة بفروعها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

المادة (6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 14/2/2004م الموافق 23/ ذو الحجة/ 1424 هـ أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.